All legislation

قانون Law No. 18 28/12/1954

الاستعاضة عن "اسم فتقا" ضمن تعداد قرى قضاء كسروان محافظة جبل لبنان في الجدول- الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29-12-1954 بأسم برج الفتوح

Type
قانون · Law
Number
18
Date
28/12/1954
Official Gazette
Issue 23, 09/06/1983, p. 83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 18 تاريخ 28/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: استعيض عن اسم "فتقا" الوارد ضمن تعداد قرى قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان - في الجدول الملحق المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 باسم "برج الفتوح".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان