المادة 1
مادة 1: استعيض عن اسم "فتقا" الوارد ضمن تعداد قرى قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان - في الجدول الملحق المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 باسم "برج الفتوح".
قانون Law No. 18 28/12/1954
مادة 1: استعيض عن اسم "فتقا" الوارد ضمن تعداد قرى قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان - في الجدول الملحق المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 باسم "برج الفتوح".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان