All legislation

قانون Law 27/12/1954

حظر استعمال السيارات المذيعة في جميع الاراضي اللبنانية

Type
قانون · Law
Date
27/12/1954
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1955, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 27/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يحظر استعمال السيارات المذيعة في جميع الاراضي اللبنانية.

بيروت في 27 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب