The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 In force

المادة 26

المادة 26

يعود لحاكم مصرف لبنان ان يفرض غرامات تاخير يبلغ حدها الاقصى عشرة امثال الحد الادنى الشهري للاجر عن كل يوم تاخير على كل شركة "ايجار تمويلي" عاملة في لبنان لا تتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عنها في الفقرة "ب" من المادة 25 من هذا القانون او تعرقل اعمال الرقابة المشار اليها في المادة 22 من هذا القانون، ولا يحول ذلك دون تطبيق

العقوبات الجزائية او الادارية التي يمكن ان تتعرض لها الشركات المخالفة. يستوفي مصرف لبنان فوائد تاخير عن عدم تسديد غرامات التأخير بمعدل يوازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.

المادة 26 من قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166189/article/26/