The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 In force

المادة 27

المادة 27

تشطب شركة "الايجار التمويلي" من اللائحة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون في اي من الحالات الاتية:

أ­- اذا لم تمارس فعليا نشاطها خلال ستة اشهر من تسجيلها على لائحة شركات "الايجار التمويلي"

ب­- اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية.

ج­- اذا اصيبت بخسائر ولم تعمد خلال مهلة ستة اشهر الى تصحيح وضعها وفقا لاحد الخيارات الثلاث المتاحة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 17 من هذا القانون.

د-­ اذا لم ترفع راسمالها الى الحد الادنى الذي يعينه المجلس المركزي لمصرف لبنان وفقا لاحكام المادة 16 من هذا ا القانون، وذلك ضمن المهل التي يحددها المجلس المركزي لتسوية اوضاع مؤسسات "الايجار التمويلي".

هـ-­ اذا وضعت قيد التصفية، اما رضائيا او تطبيقا لاحكام المادة 29 من هذا القانون.

و­- اذا اعلن افلاسها يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين (هـ) و (و) وتقرره الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الاخرى.

المادة 27 من قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166189/article/27/