All legislation

قانون Law No. 158 27/12/1999

استدراك نقص في قانون تنظيم اعتراض المخابرات رقم 140 الصادر بتاريخ 27/10/1999

Type
قانون · Law
Number
158
Date
27/12/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 158 تاريخ 27/12/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

1-­ المادة الخامسة عشرة الجديدة: لا يجوز اعتراض المخابرات التي يجريها الرؤساء والنواب والوزراء بموجب قرار اداري.

2­- المادة السادسة عشرة الجديدة: تنشأ هيئة مستقلة من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة تناط بها صلاحية التثبت من قانونية الاجراءات المتعلقة باعتراض المخابرات المتخذة بناء على قرار اداري.

ويترأس الهيئة القاضي الاعلى درجة.

تبلغ الهيئة قرارات اعتراض المخابرات المتخذة بموجب قرار اداري خلال ثمانية واربعين ساعة من صدورها.

يعود للهيئة, خلال مهلة سبعة ايام من تاريخ التبلغ, النظر في قانونية الاعتراض وعند الضرورة ابلاغ رايها بشأنه الى كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص . ويعود لها النظر في قانونية الاعتراض بناء على مراحعة كل ذي مصلحة وفق الاصول ذاتها وذلك خلال مهلة سبعة ايام من تاريخ تقديم المراجعة.

يكون للهيئة او لمن تنتدبه من اعضائها اوسع الصلاحيات لاجراء التحقيقات اللازمة مع الجهة الامنية والادارية والفنية المختصة، ومع مؤسسات القطاع الخاص المعنية بموضوع وسائل الاتصال، ولها الحق في اجراء الكشف الحسي والاستعانة بمن تشاء من اهل الخبرة والاطلاع على المعدات والمستندات اللازمة مهما كانت درجة سريتها.

تضع الهيئة تقريرا سنويا يتضمن بيانا بخلاصة اعمالها وباقتراحاتها، يرفع الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

يحدد نطام عمل الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

تنحصر مهمة التنصت بوزارة الداخلية.

3­- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص