All legislation

قانون Law No. 155 27/12/1999

تعديل البند تاسعا في الجدول رقم 9 الملحق بقانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999 (رسوم المطارات)

Type
قانون · Law
Number
155
Date
27/12/1999
Official Gazette
Issue 63, 31/12/1999, p. 3994
Status
In force
Amended by
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 76: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 155 تاريخ 27/12/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 144 / 2019 )

"تستفيد شركات الطيران الوطنية ذات الرحلات المنظّمة أو العارضة من تخفيض يعادل خمسين بالمائة من جميع رسوم وبدلات المطارات في السنة الأولى لتاريخ نفاذ هذا القانون. ومن ثم تُخفّض نسبة التخفيض هذه تدريجياً ابتداء من السنة الثانية بقيمة عشرة بالمائة سنوياً، لتُصبح صفر بالمائة بعد انتهاء خمس سنوات.

يطبق الإعفاء الوارد أعلاه على الشركات التابعة لشركات الطيران الوطنية طالما أنها تمتلك أكثر من 75% من رأسمال هذه الشركات".

بعبدا في 27 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص