المادة 1
(عدلت بموجب قانون 144 / 2019 )
"تستفيد شركات الطيران الوطنية ذات الرحلات المنظّمة أو العارضة من تخفيض يعادل خمسين بالمائة من جميع رسوم وبدلات المطارات في السنة الأولى لتاريخ نفاذ هذا القانون. ومن ثم تُخفّض نسبة التخفيض هذه تدريجياً ابتداء من السنة الثانية بقيمة عشرة بالمائة سنوياً، لتُصبح صفر بالمائة بعد انتهاء خمس سنوات.
يطبق الإعفاء الوارد أعلاه على الشركات التابعة لشركات الطيران الوطنية طالما أنها تمتلك أكثر من 75% من رأسمال هذه الشركات".