المادة 5
(عدلت بموجب قرار وسيط 10987 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10623 / 2010 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9455 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9152 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9089 / 2005 )
أولاً: لا يجوز ان يزيد مجموع توظيفات ومساهمات وتسليفات «مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع العام عن مجموع:
1 - توظيفاتها في حصص الشراكة ومساهماتها ومشاركاتها في القطاع الخاص وفي الشركات المختلطة اللبنانية وتسليفاتها لهذا القطاع وللشركات المذكورة وتوظيفاتها في حصص او سندات صناديق استثمار لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية.
2 - توظيفاتها في عمليات الوساطة المالية كصانع سوق (Market Maker) على أن تصفى السندات موضوع هذه العمليات خلال فترة 6 أشهر.
3 - الموجودات المدارة (Assets Under Management) لحساب الزبائن، من الاموال والقيم باستثناء سندات الخزينة اللبنانية، بما فيها توظيفات الزبائن بهيئات الاستثمار الجماعي التي لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية. ثانياً: لا يدخل في احتساب الحد المشار اليه في المقطع «اولاً» من هذه المادة التوظيفات المحددة في البنود (1) و(2) و(3) منه التي يتم اعدادها ومباشرة تنفيذها في مصارف تجارية ومن ثم يتم تحويلها لقيدها في مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل التي تنتمي لنفس المجموعة الاقتصادية.».
Changes to this article · 8, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by قرار رقم 7926 تاريخ 20/09/2001, article 2, 27/09/2001
1 - على المصارف كافة العاملة في لبنان الاكتتاب بسندات خزينة تصدرها الجمهورية اللبنانية بالليرة اللبنانية او بالعملات الاجنبية في الاسواق العالمية (يوروبوند) او بشهادات ايداع يصدرها مصرف لبنان بدون فائدة لمدة سنتين . يجب ان يمثل مجمل السندات وشهادات الايداع المكتتب بها بالشكل المشار اليه اعلاه نسبة 10%من عناصر الودائع بالعملات كافة المتوفرة لدى المصرف المعني بتاريخ 31/10/2002 وكما هي محددة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك على سبع دفعات:بتاريخ17/1/2003 و 18/2/2003 و 18/3/2003 و 18/4/2003 و 16/5/2003 و 1/7/2003 و 1/8/2003.
2- يتم تغطية النسبة المشار اليها في البند (1)من هذه المادة نقدا او بسندات خزينة مكتتبا بها سابقا بالليرة اللبنانية او بالعملة الاجنبية وذلك بالتنسيق مع مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان ووفقا للقواعد والاسس المبينة في الجدول رقم (2) المرفق .
تحتسب سندات الخزينة كافة بقيمتها الفعلية عند التوظيف الالزامي (اي بقيمتها الاسمية (par value) مع الفوائد المستحقة وغير المحققة )وعلاوة على ذلك تحتسب سندات الخزينة المحررة بالعملات الاجنبية(يوروبوند)على اساس سعر صرف وسطي للدولار الاميركي يبلغ /150750/ل.ل او ما يعادله بالعملات الاجنبية الاخرى .
3- على المصارف تزويد مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان في مهلة اقصاها تاريخ 15/1/2003 ببيان يتم بموجبه تحديد تفاصيل الاكتتاب بسندات الخزينة المشار اليها في البند (1)من هذه المادة كما هو مبين في الجدول رقم (2) المرفق.
4- تحتسب سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند(1)من هذه المادة من ضمن الاموال الجاهزة لدى المصارف وتكون قابلة لعمليات بيع واعادة شراء تحت نظام عقد الامانة (RPO) لدى مصرف لبنان بدون اي عمولة او فائدة .
5- يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان في حالات استثنائية ان يوافق على حسم سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1)من هذه المادة بدون فائدة بعد مرور ستة اشهر على تاريخ كل اصدار ودوريا كل ستة اشهر تليها .
6- يعلق العمل باحكام المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ8/2/1996 وذلك لغاية 30/7/2005.
7- يعمل باحكام هذه المادة لمرة واحدة ولغاية تاريخ استحقاق سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1) منها .يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان النظر في كل الحالات الاستثنائية التي قد تطرأ نتيجة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
Suspended by قرار وسيط رقم 8312 تاريخ 16/12/2002, article 2, 26/12/2002
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: 1 ـ على المصارف كافة العاملة في لبنان الاكتتاب بسندات خزينة تصدرها الجمهورية اللبنانية بالليرة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية في الاسواق العالمية (يوروبوند) بدون فائدة لمدة سنتين. يجب ان يمثل مجمل السندات المكتتب بها, بالشكل المشار اليه اعلاه, نسبة 10% من عناصر الودائع بالعملات كافة المتوفرة لدى المصرف المعني بتاريخ 31/10/2002 وكما هي محددة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك على خمس دفعات متساوية: بتاريخ 17/1/2003 و18/2/2003 و18/3/2003 و18/4/2003 و16/5/2003. 2 ـ يتم تغطية النسبة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة نقدا أو بسندات خزينة مكتتبا بها سابقا بالليرة اللبنانية أو بالعملة الاجنبية وذلك بالتنسيق مع مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان ووفقا للقواعد والاسس المبينة في الجدول رقم (2) المرفق. تحتسب سندات الخزينة كافة بقيمتها الفعلية عند التوظيف الالزامي (اي بقيمتها الاسمية (par Value) مع الفوائد المستحقة وغير المحققة) وعلاوة على ذلك تحتسب سندات الخزينة المحررة بالعملات الاجنبية (يوروبوند) على اساس سعر صرف وسطي للدولار الاميركي يبلغ /150750/ ل.ل. أو ما يعادله بالعملات الاجنبية الاخرى. 3 ـ على المصارف تزويد مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان, في مهلة اقصاها تاريخ 15/1/2003, ببيان يتم بموجبه تحديد تفاصيل الاكتتاب بسندات الخزينة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة كما هو مبين في الجدول رقم (2) المرفق. 4 ـ تحتسب سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1) من هذه المادة من ضمن الاموال الجاهزة لدى المصارف وتكون قابلة لعمليات بيع واعادة شراء تحت نظام عقد الامانة (RPO) لدى مصرف لبنان بدون اي عمولة أو فائدة. 5 ـ يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان في حالات استثنائية ان يوافق على حسم سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1) من هذه المادة بدون فائدة بعد مرور ستة اشهر على تاريخ كل اصدار ودوريا كل ستة اشهر تليها. 6 ـ يعلق العمل باحكام المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 وذلك لمدة سنتين من تاريخ تطبيق احكام هذه المادة. 7 ـ يعمل باحكام هذه المادة لمرة واحدة ولغاية تاريخ استحقاق سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1) منها. يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان النظر في كل الحالات الاستثنائية التي قد تطرأ نتيجة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة .
Suspended by قرار وسيط رقم 8943 تاريخ 08/01/2005, article 1, 20/01/2005
مادة 1: يلغى نص البند (6) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "6 ـ يعلق العمل بأحكام المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 وذلك لغاية تاريخ 31/7/2005"
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9089 تاريخ 23/07/2005, article 1, 04/08/2005
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «لا يجوز أن يقل مجموع توظيفات ومساهمات وتسليفات «مصاريف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة، كانت للقطاع العام. يدخل في احتساب مجموع التوظيفات والمساهمات والتسليفات للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية: ـ بند «اسهم وحصص وسندات مالية أخرى ذات آجال غير محددة» ذات رقم الفرز الالي 15100 الذي يشمل الاسهم التفضيلية وشهادات الايداع المصرفية في مصارف محلية. ـ الأصول الثابتة غير المالية المستملكة استيفاء لدين.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9152 تاريخ 07/10/2005, article 1, 24/11/2005
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «لا يجوز أن يقل مجموع توظيفات ومساهمات وتسليفات» مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام. على المصارف المعنية تخفيض أي تجاوز على هذا الحد بحيث لا يقل مجموع توظيفاتها ومساهماتها وتسليفاتها للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية عن: ـ 50% من مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة أقصاها 30/6/2006، ـ مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة أقصاها 30/9/2007 يدخل في احتساب مجموع التوظيفات والمساهمات والتسليفات للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية: ـ بند «اسهم وحصص وسندات مالية أخرى ذات آجال غير محددة» ذات رقم الفرز الآلي 15100 الذي يشمل الاسهم التفضيلية وشهادات الايداع المصرفية في مصارف محلية. ـ الأصول الثابتة غير المالية المستملكة استيفاء لدين».
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9455 تاريخ 09/11/2006, article 1, 16/11/2006
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «لا يجوز أن يزيد مجموع توظيفات وتسليفات «مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع العام عن مجموع: 1 ـ توظيفاتها في حصص الشراكة والمساهمات في القطاع الخاص وفي الشركات المختلطة اللبنانية وفي حصص أو سندات في صناديق استثمار لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية. 2 ـ توظيفاتها في عمليات الوساطة المالية كصانع سوق (Market maker) على أن تصفى السندات موضوع هذه العمليات خلال فترة 6 أشهر».
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10623 تاريخ 30/11/2010, article 1, 20/01/2011
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «لا يجوز أن يزيد مجموع توظيفات ومساهمات وتسليفات «مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع العام عن مجموع: 1 - توظيفاتها في حصص الشراكة ومساهماتها ومشاركاتها في القطاع الخاص وفي الشركات المختلطة اللبنانية وتسليفاتها لهذا القطاع وللشركات المذكورة وتوظيفاتها في حصص أو سندات صناديق استثمار لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية. 2 - توظيفاتها في عمليات الوساطة المالية كصانع سوق (Market Maker) على أن تصفى السندات موضوع هذه العمليات خلال فترة 6 أشهر. 3 - الموجودات المدارة (Assets Under Management) لحساب الزبائن، من الأموال والقيم باستثناء سندات الخزينة اللبنانية، بما فيها توظيفات الزبائن بهيئات الاستثمار الجماعي التي لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012, article 1, 10/05/2012
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل النص التالي: «أولاً: لا يجوز ان يزيد مجموع توظيفات ومساهمات وتسليفات «مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع العام عن مجموع: 1 - توظيفاتها في حصص الشراكة ومساهماتها ومشاركاتها في القطاع الخاص وفي الشركات المختلطة اللبنانية وتسليفاتها لهذا القطاع وللشركات المذكورة وتوظيفاتها في حصص او سندات صناديق استثمار لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية. 2 - توظيفاتها في عمليات الوساطة المالية كصانع سوق (Market Maker) على أن تصفى السندات موضوع هذه العمليات خلال فترة 6 أشهر. 3 - الموجودات المدارة (Assets Under Management) لحساب الزبائن، من الاموال والقيم باستثناء سندات الخزينة اللبنانية، بما فيها توظيفات الزبائن بهيئات الاستثمار الجماعي التي لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية. ثانياً: لا يدخل في احتساب الحد المشار اليه في المقطع «اولاً» من هذه المادة التوظيفات المحددة في البنود (1) و(2) و(3) منه التي يتم اعدادها ومباشرة تنفيذها في مصارف تجارية ومن ثم يتم تحويلها لقيدها في مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل التي تنتمي لنفس المجموعة الاقتصادية.».