The whole text

قرار رقم 6101 تاريخ 08/02/1996 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 10987 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10623 / 2010 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9455 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9152 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9089 / 2005 )

أولاً: لا يجوز ان يزيد مجموع توظيفات ومساهمات وتسليفات «مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع العام عن مجموع:

1 - توظيفاتها في حصص الشراكة ومساهماتها ومشاركاتها في القطاع الخاص وفي الشركات المختلطة اللبنانية وتسليفاتها لهذا القطاع وللشركات المذكورة وتوظيفاتها في حصص او سندات صناديق استثمار لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية.

2 - توظيفاتها في عمليات الوساطة المالية كصانع سوق (Market Maker) على أن تصفى السندات موضوع هذه العمليات خلال فترة 6 أشهر.

3 - الموجودات المدارة (Assets Under Management) لحساب الزبائن، من الاموال والقيم باستثناء سندات الخزينة اللبنانية، بما فيها توظيفات الزبائن بهيئات الاستثمار الجماعي التي لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية. ثانياً: لا يدخل في احتساب الحد المشار اليه في المقطع «اولاً» من هذه المادة التوظيفات المحددة في البنود (1) و(2) و(3) منه التي يتم اعدادها ومباشرة تنفيذها في مصارف تجارية ومن ثم يتم تحويلها لقيدها في مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل التي تنتمي لنفس المجموعة الاقتصادية.».

المادة 5 من قرار رقم 6101 تاريخ 08/02/1996 https://lebaneselegislation.com/law/166559/article/5/