All legislation

قانون Law No. 214 02/04/1993

يرمي الى احداث وزارة النقل

Type
قانون · Law
Number
214
Date
02/04/1993
Official Gazette
Issue 14, 08/04/1993, p. 285/286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تحدث وزارة تسمى "وزارة النقل" وتعدل تسمية "وزارة الاشغال العامة والنقل" بحيث تصبح "وزارة الاشغال العامة".

المادة 2

تتولى وزارة النقل:

- تنظيم شؤون النقل البري والبحري والجوي والاشراف عليها.

- انشاء وتجهيز وادارة واستثمار وسائل ومرافق النقل في القطاع العام وتنميتها بما يتلاءم مع التطور التجتماعي والاقتصادي واحتياجات البلاد.

- الاشراف على سلامة وسائل ومرافق النقل وصيانتها وتحديثها وتطويرها.

- اعداد الخطط والبحوث الفنية والاقتصادية بهدف تشغيل وسائل النقل ومرافقه باكبر قدر ممكن الكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية.

- السهر على تطبيق القوانيني والانظمة المتعلقة بالنقل وبالاملاك العمومية البحرية.

- ممارسة سلطة الوصاية على المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والهيئات العامة في قطاع النقل العام.

- ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات مشاريع النقل.

- مراقبة تعرفات واجور النقل وتعديلها.

المادة 3

تتألف وزارة النقل من:

- المديرية العامة للطيران المدني.

- المديرية العامة للنقل البري والبحري.

- المصلحة الادارية المشتركة.

يرتبط بوازرة النقل:

- مركز سلامة الطيران المدني.

- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

المادة 4

1- تفصل كل من المديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للنقل عن وزارة الاشغال العامة والنقل تلحق بوزارة النقل باجهزتها وملاكاتها كافة. وينقل الموظفون وسائر العاملين فيهما الى ملاك وزارة النقل دون حاجة لاي نص ودون ان يؤدي ذلك الى اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج.

2- يستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في المديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للنقل ويستعاض عن عبارتي "وزارة الاشغال العامة والنقل" و"وزير الاشغال العامة والنقل بعبارتي "وزارة النقل" و"وزير النقل".

المادة 5

تنقل الى وزارة النقل مهام وصلاحيات وزارة الموارد المائية والكهربائية المنصوص عليها في القوانين والانظمة فيما يتعلق بالمرافىء.

يستعاض في النصوص المذكورة عن عبارتي "وزارة الموارد المائية والكهربائية" و"وزير الموارد المائية والكهربائية". بعبارتي "وزارة النقل" و"وزير النقل".

المادة 6

تنقل الى وزارة النقل الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة او الملحقة بها العائدة لوزارتي الاشغال العامة والنقل والموارد المائية والكهربائية والمخصصة للمهام المنوطة بهذه الوزارة.

المادة 7

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل.

المادة 8

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 9

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 نيسان 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري