All legislation

قانون Law No. 213 02/04/1993

يرمي الى احداث وزارة المغتربين

Type
قانون · Law
Number
213
Date
02/04/1993
Official Gazette
Issue 14, 08/04/1993, p. 284/285
Status
In force
Amended by
قانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (the text)
قانون رقم 528 تاريخ 10/06/1996 (Art. 4)
قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (Art. 6 and the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (Art. 25: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون رقم 213 تاريخ 02/04/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تحدث وزارة تسمى "وزارة المغتربين" وتعدل تسمية "وزارة الخارجية والمغتربين" بحيث تصبح "وزارة الخارجية".

المادة 2

تتولى وزارة المغتربين تفعيل دور الاغتراب اللبناني ورعاية امور المغتربين والعمل على توثيق الروابط بين المغتربين وبين لبنان وتنمية تبادل التعاون معهم ومع الهيئات المنبثقة عنهم والمشاركة في النشاطات الدولية التي لها علاقة بشؤون الهجرة.

المادة 3

تتألف وزارة المغتربين من:

- المديرية العامة للمغتربين.

مهمتها توثيق الروابط بين الوطن والمغتربين وتنمية التعاون معهم في مختلف المجالات .

المادة 4

تتألف المديرية العامة للمغتربين من:

- مصلحة المغتربين والهجرة وتهتم بما للمغتربين من مصالح في لبنان والخارج وتحافظ عليها, وتتبع نشاطاتهم في المهاجر وتنقل اخبار هذا النشاط, وتدرس امكن اسهامهم في شؤون لبنان العمرانية وتقدم الخدمات والتسهيلات للعائدين منهم وللزائرين وتعالج قضايا الهجرة من لبنان, وتدرس معاهدات الهجرة والانظمة الدولية بشأنها.

- مصلحة الاملاك والقيد ومهمتها متابعة قيد المغتربين لدى القنصليا وتسجيل معاملاتهم المتعلقة بالاحوال الشخصية والاهتمام بالامور المتعلقة باملاكهم في لبنان ودرس اعادة المعوزين منهم.

- مصلحة العلاقات العامة للشؤون الاغترابية ومهمتها:

أ - توثيق الروابط وتنمية التعاون مع المؤسسات والجمعيات والنوادي والهيئات الاغترابية.

ب - رعاية اعمال الهيئات المنبثقة عن المغتربين والمسجلة في لبنان, والاعتراف بالهيئة والهيئات التي لها حق تمثيل المغتربين اللبنانيين والتكلم باسمهم.

- مصلحة الاعلام والثقافة ومهمتها:

أ - اقامة وتنمية العلاقة مع المؤسسات ووسائل الاعلام الاغترابية.

ب - العمل على نشر النتاج الثقافي اللبناني في الاغتراب والعمل على تشجيع تدريس اللغة العربية في المغتربات وتشجيع نشر النتاج الثقافي الاغترابي في لبنان.

Possibly affected, check: قانون رقم 528 تاريخ 10/06/1996, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

أ - تقوم وزارة الخارجية بواسطة مديرية الشؤون الاغترابية لديها بتأمين الاتصال والتنسيق ما بين البعثات اللبنانية في الخارج من جهة وبين وزارة المغتربين من جهة اخرى.

ب - تبقى شؤون المواطنين اللبنانيين في الخارج منوطة بالسلك الدبلوماسي والقنصلي اللبناني حسب ما نص عليه القانون اللبناني والاتفاقات الدولية.

المادة 6

Amended 15/02/1996

(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 )

تعين وزارة المغتربين ملحقين اغترابيين يتم توزيعهم على البعثات الدبلوماسية في دول الاغتراب بمرسوم بناء على اقتراح وزير المغتربين وتطبق عليهم بعد الحاقهم النصوص التي ترعى الملحقين الفنيين في الخارج الواردة في نظام وزارة الخارجية.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/1996

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/1996 · Changed in part by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, art. 24 · the Lebanese University's text

    تعين وزارة المغتربين ملحقين اغترابيين يتم توزيعهم على البعثات الدبلوماسية في دول الاغتراب بمرسوم بناء على اقتراح وزير المغتربين وتطبق عليهم بعد الحاقهم النصوص التي ترعى الملحقين الفنيين في الخارج الواردة في نظام وزارة الخارجية.

المادة 7

تحدد وظائف الفئتين الاولى والثانية في وزارة المغتربين وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 8

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير المغتربين قواعد واصول التنسيق والتعاون بين الوزارتين وتحدد بناء لاقتراح وزير المغتربين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء دقائق تطبيق المواد المتعلقة حصرا بوزارة المغتربين.

المادة 9

تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا القانون او لا تتفق مع مضمونه ويستعاض في النصوص المتعلقة بالمغتربين عن عبارتي وزارة الخارجية والمغتربين ووزير الخارجية والمغتربين بوزارة المغتربين وبوزير المغتربين.

المادة 10

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 نيسان 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري