All legislation

قانون Law No. 209 02/04/1993

الاجازة للحكومة ابرام بروتوكول للتعاون المالي والفني بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية الموقع بتاريخ 18/09/1991

Type
قانون · Law
Number
209
Date
02/04/1993
Official Gazette
Issue 14, 08/04/1993, p. 275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 209 تاريخ 02/04/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام بروتوكول للتعاون المالي والفني بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية الموقع بتاريح 18/09/1991

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 2 نيسان 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري