المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 8 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 القاضي بانشاء تعاونية موظفي الدولة, واستعيض عنه بالنص الآتي: ترصد مساعدة الدولة للتعاونية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الخدمة المدنية) باسم "تعاونية موظفي الدولة" وتدفع للتعاونية على قسطين: الاول في اول شباط والثاني في اول تموز ويمكن ان تدفع مساعدات الدولة للتعاونية على شكل سلفة موازنة اذا تأخر تصديق الموازنة على ان تسدد من بند الموازنة الوارد اعلاه.