المادة 1
اولا: يحدد رسم جوازات السفر اللبنانية كما يلي, مع مراعاة النصوص المتعلقة بجوازات السفر الخاصة والدبلوماسية:
40 ل.ل. للجواز المعمول به لمدة سنة واحدة
120 ل.ل. للجواز المعمول به لمدة ثلاث سنوات ويتوجب الرسم ذاته عند تجديد الجواز.
ثانيا: يحدد رسم جواز المرور بمبلغ 40 ل.ل. عن كل سنة او كسرها
و120 لمدة ثلاث سنوات .
تستوفى هذه الرسوم المديرية العامة للامن العام بموجب طوابع مالية تلصق وتعطل على الصفحة التي تحمل توقيع مدير عام الامن العام او الموظف المكلف من قبله. (1) ان هذه المعاملات معفاة من رسم الطابع سندا للمادة 27 من قانون 19/1/70 .