المادة 1
اجيز للحكومة ان تعقد اتفاقات لغاية عام 1975 غايتها استيراد محاصيل ومنتوجات زراعية من الخارج وفقالحاجات البلاد وبحدود خمسين مليون ليرة في السنة ويجري التسديد اقساطا لاجال طويلة وبفائدة مخفضة ويتم الاستيراد والوضع في الاستهلاك وفقا للانظمة والنصوص المعمول بها لدى مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد الوطني وتخصص الاموال المتجمعة لتمويل المشاريع الانمائية الواردة والتي سترد سنويا في الجزء الثالث من الموازنة العامة. تحدد تفاصيل تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.