All legislation

قانون Law No. 4 14/02/1970

اجازة دفع ثمن المحاصيل والمنتوجات الزراعية المستورده من الخارج على اقساط لاجال طويلة وتخصيص الاموال المتجمعه لتمويل مشاريع انمائية

Type
قانون · Law
Number
4
Date
14/02/1970
Official Gazette
Issue 17, 26/02/1970, p. 207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 4 تاريخ 14/02/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ان تعقد اتفاقات لغاية عام 1975 غايتها استيراد محاصيل ومنتوجات زراعية من الخارج وفقالحاجات البلاد وبحدود خمسين مليون ليرة في السنة ويجري التسديد اقساطا لاجال طويلة وبفائدة مخفضة ويتم الاستيراد والوضع في الاستهلاك وفقا للانظمة والنصوص المعمول بها لدى مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد الوطني وتخصص الاموال المتجمعة لتمويل المشاريع الانمائية الواردة والتي سترد سنويا في الجزء الثالث من الموازنة العامة. تحدد تفاصيل تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 14 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي