All legislation

قرار Decision No. 165 10/04/1996

يتعلق باستيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها في بريطانيا وايرلندا

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
10/04/1996
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1996, p. 776-777
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 41 تاريخ 21/01/2015 from 29/01/2015
Amended by
قرار رقم 41 تاريخ 21/01/2015 (the text)
علم وخبر رقم 250 تاريخ 21/10/2005 (the text)
علم وخبر رقم 107 تاريخ 06/10/2004 (the text)
قرار رقم 83 تاريخ 30/06/1999 (Art. 1)
قرار رقم 222 تاريخ 10/05/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 10/04/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة

الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 97 تاريخ 16/9/1983 ,

بناء على القرار رقم 14/1 تاريخ 11/1/1995 المتعلق

بمنع دخول المواشي من بريطانيا وايرلندا,

بناء على المذكرة الادارية رقم 11/2 تاريخ 22/3/1996

بالتشدد على ادخال المواشي من منشأ بريطاني وايرلندي,

بناء على قرارات السوق الاوروبية المشتركة الصادرة بتاريخ

28/3/1996 ,

بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية باتخاذ الاحتياطات

واتخاذ التدابير لمنع تفشي الامراض الحيوانية السارية

والمعدية,

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 83 / 1999 )

تأكيدا للقرارات والمذكرات الواردة اعلاه بشأن استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها من بريطانيا وايرلندا تتخذ التدابير التالية:

أ- يمنع استيراد الحيوانات المجترة على انواعها (ابقار - اغنام - ماعز) من بريطانيا وايرلندا. ب- يمنع استيراد لحوم الابقار والاغنام والماعز المذبوحة في بريطانيا وايرلندا.

ج- يمنع استيراد طحين اللحم والعظم وجميع المواد التي تدخل في صناعة الاعلاف الحيوانية من بريطانيا وايرلندا.

د- يمنع استيراد معلبات اللحوم المحضرة من لحوم ومشتقات حيوانية ناتجة عن حيوانات مجترة من بريطانيا وايرلندا.

ه- يمنع استيراد السائل المنوي والنطفة المجمدة والاجنة من بريطانيا وايرلندا.

و- يمنع استيراد منتوجات المجترات على كافة انواعها المذبوحة في بريطانيا وايرلندا.

ز­- يسمح باستيراد الحليب (البودرة والسائل) ومشتقاته والمواد التي تدخل في صناعتها (بسكويت ­ شوكولا وما شابه...) والجلود الخام المطهرة (Disinfected) ونصف المصنعة من بريطانيا وايرلندا, وفقا للشروط المحددة بموجب النصوص السارية المفعول...

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت, في 10 نيسان 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري