المادة 1
(عدلت بموجب قرار 83 / 1999 )
تأكيدا للقرارات والمذكرات الواردة اعلاه بشأن استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها من بريطانيا وايرلندا تتخذ التدابير التالية:
أ- يمنع استيراد الحيوانات المجترة على انواعها (ابقار - اغنام - ماعز) من بريطانيا وايرلندا. ب- يمنع استيراد لحوم الابقار والاغنام والماعز المذبوحة في بريطانيا وايرلندا.
ج- يمنع استيراد طحين اللحم والعظم وجميع المواد التي تدخل في صناعة الاعلاف الحيوانية من بريطانيا وايرلندا.
د- يمنع استيراد معلبات اللحوم المحضرة من لحوم ومشتقات حيوانية ناتجة عن حيوانات مجترة من بريطانيا وايرلندا.
ه- يمنع استيراد السائل المنوي والنطفة المجمدة والاجنة من بريطانيا وايرلندا.
و- يمنع استيراد منتوجات المجترات على كافة انواعها المذبوحة في بريطانيا وايرلندا.
ز- يسمح باستيراد الحليب (البودرة والسائل) ومشتقاته والمواد التي تدخل في صناعتها (بسكويت شوكولا وما شابه...) والجلود الخام المطهرة (Disinfected) ونصف المصنعة من بريطانيا وايرلندا, وفقا للشروط المحددة بموجب النصوص السارية المفعول...
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (ز)) by قرار رقم 83 تاريخ 30/06/1999, article 1, 08/07/1999
مادة 1: تعدل الفقرة (ز) من المادة الاولى من القرار رقم 165/1 تاريخ 10/04/1996 بحيث تصبح كما يلي: ز يسمح باستيراد الحليب (البودرة والسائل) ومشتقاته والمواد التي تدخل في صناعتها (بسكويت شوكولا وما شابه...) والجلود الخام المطهرة (Disinfected) ونصف المصنعة من بريطانيا وايرلندا, وفقا للشروط المحددة بموجب النصوص السارية المفعول... بدلا من: ز يسمح باستيراد الحليب (البودرة والسائل) ومشتقاته والمواد التي تدخل في صناعتها (بسكويت شوكولا وما شابه ...) والباقي دون أي تعديل.