المواد
مادة 1: ان المرشحين لوظائف القضاة الفرنسويين الاصلين المنصوص عليها في القرارين 2028 و2029 يلزمهم ليتمكنوا من الحصول على تعيينهم فيها ان يكونوا قد خدموا القضاء عشر سنوات على الاقل في فرنسا او الجزائر او تونس او المغرب الاقصى, او ان يكونوا ملحقين الان بالدوائر القضائية في المفوضية العلياء او في دول سورية ولبنان او اساتذة في مدرسة الحقوق الفرنسوية في بيروت
مادة 2: ان التعيين يكون بموجب قرار من رئيس الاتحاد السوري او حاكم لبنان الكبير بعد ان يقدم المفوض السامي اسماء الذين يراد تعيينهم وبعد ان يكتب عقد اتفاق مع كل منهم لمدة ثلاث سنوات
مادة 3: ان هؤلاء القضاة والمعاونين العدليين يمكنهم في كل آن من مدة عقد الاتفاق ان يطلبوا ارجاعهم رهن تصرف ادارتهم او الكف عن القيام بوظائفهم على شرط ان يحتفظوا باحكام المواد 7 و9 و 12 الاتية وعلى شرط ان يبلغوا قصدهم الى السلطة التي يتهم قبل تركهم وظائفهم بثلاثة اشهر على الاقل
مادة 4: كل قاض او معاون عدلي فرنسوي يعين في احدى وظائف الدول الواقعة تحت الانتداب يمكن نقله برضاه الى وظيفة غيرها في دولة اخرى من غير ان تطال مدة الاتفاق المعقودة
مادة 5: اذا وجهت شكوى على احدهم ورأت السلطة التي عينته ان هذه الشكوى قائمة على اساس يرفع امره الى المفوض السامي. وبعد ان يسمع اقوال القاضي او المعاون العدلي الموجهة عليه الشكوى ويجمع كل المعلومات المفيدة في الموضوع ويجري تحقيقا عند الحاجة ويستطلع رأي الرئيس الاول لمحكمة التمييز في هذا الصدد يصدر - اي المفوض السامي - قراره في هذا الشأن. ويمكنه بعد موافقة الرئيس المشار اليه ان يعلن فسخ عقد الاتفاق
مادة 6: اذا القضاة والمعاونين العدليين الذين يعقد اتفاق معهم لتوظيفهم في بلاد الاتحاد السوري او لبنان الكبير يعينون في الوظائف الاتية ويقبضون الرواتب التالية ابتداء من يوم تعيينهم او من يوم انفصالهم عن وظائفهم اذا كانت وزارة العدلية قد وضعتهم رهن التصرف : فرنك رئيس محكمة التمييز 40000 مستشار في محكمة التمييز 15000 المدعي العام لدى محكمة الاستئناف 36000 رئيس محكمة الاستئناف 34000 رئيس المحكمة البدائية 30000 قاضي تحقيق 25000 قاض ملازم مختص بالاستئناف 22000 كاتب ضبط لدى محكمة التمييز 18000 كاتب ضبط لدى محكمة الاستئناف 16000 كاتب ضبط لدى المحكمة البدائية 15000 كاتب مترجم في اللاذقية 300 محضر لدى دائرة الاجراء 1500 محضر في الاذقية 200 مترجم لدى المحاكم 1500 ان وظيفة رئيس محكمة التمييز ووظيفتي المستشار وكاتب الضبط فيها يقوم بها القضاة والمعاونون العدليون انفسهم. وسيعين نصيب كل دولة من رواتبهم وستسند موقتا وظيفة مستشار لدى محكمة التمييز الى استاذ من مدرسة الحقوق الفرنسوية في بيروت وسيخصص قاض للقيام بكل من وظائف المدعى العام ورئيس دائرة الاستئناف ورئيس ولوظيفة قاض التحقيق والقاضي الملازم في حلب ودمشق وبيروت ولوظيفة قاضي التحقيق في اللازقية ايضا. كما انه سيخصص كاتب ضبط لكل محكمة استئنافية وكل محكمة بدائية. وعلى هذا المنوال يكون تعيين المحضرين في حلب ودمشق وبيروت واللازقية. ثم ان المترجم الفرنسوي نفسه يمكنه ان يقوم بوظيفة الترجمة في محاكم حلب ودمشق وبيروت بمعاونة مترجمين وطنيين تحت امرته. واذ ذاك يجعل راتبه الذي يوزع على الدول المذكورة 2500 فرنك وراتب كل من المترجمين الثلاثة الوطنيين 7500 فرنك اما وظيفة كاتب الضبط المترجم ووظيفة المحضر في محكمة اللاذقية البدائية فيقوم بهما فرنسوي مقيم في دولة العلويين
مادة 7: ان القضاة والمعاونين العدليين المعينين حديثا يتناولون تعويضا من نفقات الاقامة ونقل الاثاث يساوي راتب ثلاثة اشهر . واذا ارادوا السفر لسبب صادر عنهم ان تنتهي المدة المعينة في عقد الاتفاق فلا يحق لهم على وجه نهائي من هذا التعويض الا معدل الربع عن كل ستة اشهر على ان الموظفين حالا في المفوضية العليا يجب عليهم ما قبضوه من هذا التعويض
مادة 8: يضاف تعويض الغلاء الى الرواتب والتعويضات المنصوص عليها في المادتين السابقتين
مادة 9: ان القضاة والمعاونين الفرنسويين الذين يحضرون لاستلام وظائفهم في سورية ولبنان يحق لهم ان يتناولوا بدل السفر في الدرجة الاولى هم وعيالهم اي قريناتهم واولادهم (الصبي الى سن الرشد والفتاة الى حين زواجها). ولهم مثل هذا الحق ايضا عند رجوعهم الى فرنسا سواء اكان عند انتهاء مدة الاتفاق معهم او قبل ذلك, غير- انه يشترط في الحالة الثانية ان يكونوا قد خدموا سنتين على الاقل من المدة- المعينة في عقد الاتفاق. وكذلك لهم حق ارجاع عيالهم وقبض النفقة اللازمة له في اي وقت كان من مدة اقامتهم بشرط ان يكونوا قد خدموا او انهم سيخدمون سحابة عامين على الاقل من مدة الاتفاق المعقود معهم
مادة 10: يراد بالسفر: (1) السفر برا من محل الاقامة الى ثغر الابحار وبالعكس الاتجاه هو مرسيليا في فرنسا وبيروت في سورية (2) السفر بحرا من مرسيليا الى بيروت او بالعكس . اما بدل السفر فيحسب لهم طبقا للتعريفة التي تتبعها المفوضية العلياء مع موظفيها ويدفع المبلغ المعين لصاحب الشأن قبل سفره ويبقى هو حرا في اختيار الطريق الذي يريده
مادة 11: يحق للقضاة والمعاونين الفرنسويين ان ينالوا اجازة اربعة اشهر اعتبارا من يوم نزولهم الى فرنسا الى يوم ابحارهم منها وان ياخذوا مرتبا كاملا وربع تعويض الغلاء
مادة 12: ان القضاة والمعاونين الفرنسويين الذين كانوا موظفين في المفوضية العلياء اذا تركوا سورية ولبنان قبل انتهاء مدة الاتفاق معهم تدخل في حساب ما يحق لهم من الاجازة وبدل الانتقال المدة التي قضوها في سورية ولبنان بصفة موظفين في المفوضية العلياء ويبقى لهم حقهم في بدل الانتقال للرجوع
مادة 13: يحسم من رواتب القضاة والمعاونين الموضوعين رهن التصرف المبلغ القانوني لحساب دائرة المعاشات الملكية في فرنسا ويكون هذا الحسم عن مبلغ يساوي الراتب الذي كان يحق لهم تناوله في فرنسا لو كانوا غير منفصلين عن وظائفهم فيها. وجميع المبالغ التي تحصل على هذا المنوال تدفع الى الخزينة الفرنسوية عملا بالقانون الفرنسوي المؤرخ في 30 كانون الاول سنة 1913 (المادة 33 منه) اما رواتب القضاة والمعاونين الذين لا يعتبرون رهن التصرف بموجب القانون المتقدم الذكر فلا يحسم منها شيء
مادة 14: يمكن منح القضاة والمعاونين العدليين الفرنسويين اجازة مرض او اجازة اشغال خاصة لا تتجاوز ثلاثة اشهر. ويتناولون في الحالة الاولى اي حالة لمرض راتبا كاملا بلا تعويض ولا يأخذون في الحالة الثانية الا نصف راتب
بيروت في 7 تموز سنة 1923
الامضاء: ويغان