All legislation

قانون Law 03/06/1944

رفع معدل تعويض غلاء المعيشة

Type
قانون · Law
Date
03/06/1944
Official Gazette
Issue 23, 07/06/1944, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 03/06/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من قانون 5 ايار سنة 1944 على الصورة التالية: يرفع معدل تعويض غلاء المعيشة المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 8 ايار سنة 1943 بالمعدلات التالية: - من 180 الى 250 بالمائة للرواتب واقسام الرواتب التي لا تتجاوز الاربعين ليرة في الشهر - من 120 الى 150 بالمئة لاقسام الرواتب التي تتجاوز الاربعين ليرة حتى الثمانين في الشهر - من 90 الى مائة بالمئة لاقسام الرواتب التي تتجاوز الثمانين حتى المائة والخمسين ليرة في الشهر - من 45 الى 50 بالمئة لاقسام الرواتب التي تتجاوز ال 150 ليرة حتى ال 225 ليرة بالشهر - 45 بالمائة لاقسام الرواتب التي تفوق 225 ليرة في الشهر ويرفع معدل تعويض غلاء المعيشة المنصوص عنه في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي المذكور من 180 الى 230 بالمائة لمعاشات التقاعد او اقسام المعاشات التي لا تتجاوز 4000 غرش لبناني في الشهر

المادة 2

مادة 2: يعطى تعويض اضافي مقطوع لاصحاب الرواتب التي لا تتجاوز الخمس وثلاثين ليرة في الشهر كما يلي: ليرات 3 للذين رواتبهم 25 ليرة و35 ليرة شهريا 5 ٍ = 20 ليرة شهريا 7 ٍ ٍ 15 ٍ ٍ 9 ٍ ٍ 10 ٍ ٍ ويضاف هذا التعويض المقطوع الى التخصيص المنصوص عنه في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الانف الذكر

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة الثالثة من قانون 5 ايار سنة 1944 على الصورة الاتية: تطبق الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون على المتوسط الشهري للرواتب والاجور الذي يتخذ اساسا لتصفية تعويض الصرف من الخدمة

المادة 4

مادة 4: يطبق هذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1944

بيروت في 3 حزيران سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الامضاء: رياض الصلح