All legislation

قانون Law 05/05/1954

تصنيف الوزراء المفوضين في الملاك الجديد

Type
قانون · Law
Date
05/05/1954
Official Gazette
Issue 19, 12/05/1954, p. 279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 05/05/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادتين 27 و134 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953, يصنف ابتداء من 15 كانون الثاني سنة 1953 تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 19: الوزراء المفوضون- الذين كانوا في الدرجة الرابعة من الملاك القديم, وزراء مفوضين من الدرجة السابعة في الملاك الجديد بدون ان تمس حقوق الترقية التي تعود لهم بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953.

بيروت في 5 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش