المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادتين 27 و134 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953, يصنف ابتداء من 15 كانون الثاني سنة 1953 تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 19: الوزراء المفوضون- الذين كانوا في الدرجة الرابعة من الملاك القديم, وزراء مفوضين من الدرجة السابعة في الملاك الجديد بدون ان تمس حقوق الترقية التي تعود لهم بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953.