All legislation

قانون Law 07/05/1954

يقضي بان تظل اجور المدارس على وزارة التربية الوطنية حتى نهاية عام 1955

Type
قانون · Law
Date
07/05/1954
Official Gazette
Issue 20, 19/05/1954, p. 309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 07/05/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق تنفيذ المادة 71 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط 1953 حتى نهاية عام 1955 0/0

بيروت في 7 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نقولا سالم