المادة 1
مادة 1: يعلق تنفيذ المادة 71 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط 1953 حتى نهاية عام 1955 0/0
قانون Law 07/05/1954
مادة 1: يعلق تنفيذ المادة 71 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط 1953 حتى نهاية عام 1955 0/0
بيروت في 7 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نقولا سالم