All legislation

مرسوم Decree No. 1651 26/06/1984

الاحتفاظ بعدد من الضباط والمفوضين الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1651
Date
26/06/1984
Official Gazette
Issue 20, 05/07/1984, p. 293
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2934 تاريخ 30/12/1985 (the text)
مرسوم رقم 2717 تاريخ 28/09/1985 (the text)
مرسوم رقم 2505 تاريخ 06/06/1985 (the text)
مرسوم رقم 2364 تاريخ 28/02/1985 (the text)
مرسوم رقم 2174 تاريخ 31/12/1984 (the text)
مرسوم رقم 1810 تاريخ 29/09/1984 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1651 تاريخ 26/06/1984
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم

قوى الامن الداخلي)

بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 المعدل بالمرسوم

رقم 1573 تاريخ 17/4/1984 (نظام الاحتياط في قوى الامن

الداخلي) لا سيما المادة الخامسة منه.

بناء على انهاء مدير عام قوى الامن الداخلي.

بناء على اقتراح وزير الداخلية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2934 / 1985 )

مادة 1: يحتفظ حتى 1/10/1984 بالعدد اللازم من الضباط والمفوضين الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي الذين استدعوا الى الخدمة الفعلية استنادا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 المعدل بالمرسوم رقم 1573 تاريخ 17/4/1984.

يمدد مفعول المرسوم رقم 1651 تاريخ 26/6/1984 المتعلق بالاحتفاظ بالعدد اللازم من الضباط والمفوضين الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي الذين استدعوا الى الخدمة الفعلية استنادا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 حتى 30/4/1986

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة %

بعبدا في 26 حزيران 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: كميل شمعون