ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم
قوى الامن الداخلي)
بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 المعدل بالمرسوم
رقم 1573 تاريخ 17/4/1984 (نظام الاحتياط في قوى الامن
الداخلي) لا سيما المادة الخامسة منه.
بناء على انهاء مدير عام قوى الامن الداخلي.
بناء على اقتراح وزير الداخلية.
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 2934 / 1985 )
مادة 1: يحتفظ حتى 1/10/1984 بالعدد اللازم من الضباط والمفوضين الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي الذين استدعوا الى الخدمة الفعلية استنادا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 المعدل بالمرسوم رقم 1573 تاريخ 17/4/1984.
يمدد مفعول المرسوم رقم 1651 تاريخ 26/6/1984 المتعلق بالاحتفاظ بالعدد اللازم من الضباط والمفوضين الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي الذين استدعوا الى الخدمة الفعلية استنادا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 حتى 30/4/1986
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة %
بعبدا في 26 حزيران 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: جوزف سكاف
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون