المادة 12
يحظر على جميع المطبوعات ان تنشر:
1 - وقائع التحقيقات الجنائية والجناحية قبل تلاوتها في جلسة علنية والمحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلق بالطلاق وفسخ الزواج والهجرة والبنوة ووقائع جلسات مجلس الوزراء ووقائع الجلسات السرية التي يعقدها المجلس النيابي او لجانه ويجوز نشر مقررات تلك اللجان وكذلك تقاريرها بعد ايداعها مكتب المجلس ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
2 - وقائع تحقيقات ادارة التفتيش المركزي والتفتيش العدلي ما خلا القرارات والبلاغات الصادرة عن الادارة المذكورة.
3 - الرسائل والاوراق والملفات او شيئا من الملفات العائدة لاحدى الادارات العامة والموسومة بطابع عبارة "سري" واذا تضرر من جراء النشر اشخاص او هيئات , فلها الحق بملاحقة المطبوعة امام القضاء.
4 - وقائع الدعاوى الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها.
5 - التقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والانباء المنافية للاخلاق والاداب العامة. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة عشر الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين عن الحد الادنى للغرامة, وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية ان تأخذ بعين الاعتبار الاضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت او غير مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم.
ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94
الغيت عقوبة الحبس بموجب القانون 330ت 18/5/1994
Rulings that applied this article · 4, as the Lebanese University links them.