The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 23

المادة 23

(عدلت بموجب قانون 330/1994 )

اذا تعرضت احدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا بكرامته او نشرت ما يتضمن ذما او قدحا او تحقيرا بحقه أو بحق رئيس دولة اجنبية تحركت دعوى الحق العام بدون شكوى المتضرر.

يحق للنائب العام الاستئنافي ان يصادر اعداد المطبوعة وان يحيلها الى القضاء المختص الذي يعود له ان يقضي بنتيجة المحاكمة بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من /50/ خمسون مليون الى /100/ مئة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في اي حال ان تقل عقوبة الحبس عن شهر واحد والغرامة عن حدها الادنى.

ومن حكم عليه حكما مبرما استنادا الى هذه المادة ثم ارتكب الجرم نفسه او جرما اخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور ثلاث سنوات على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية, مع تعطيل المطبوعة شهرين". '

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173857/article/23/