المواد
مادة 1: الغيت المادة 11 من قانون الطيران الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني سنة 1949 وابدلت بها الاحكام التالية: "على كل طائرة مسجلة في لبنان ان تحمل: 1- الحروف اللاتينية التي تعينها الاتفاقات الدولية للدلالة على جنسيتها اللبنانية 2- علامة الستجيل التي يقررها وزير الاشغال العامة كل طائرة غير مسجلة في لبنان ولا تحمل الحروف والعلامة المشار اليها آنفا تعتبر اجنبية.
مادة 2: ابدلت عبارة (مديرية المواصلات ) الواردة في كل من المادتين 10 و16 من قانون الطيران بعبارة (مديرية الطيران المدني)
مادة 3: ابدلت عبارة (الملحق الفني E) من ميثاق شيكاغو الواردة في المادتين 50 و55 من قانون الطيران, بعبارة (الملحق الفني الاولNo. 1 )
بيروت في 25 ايار سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب