المواد
مادة 1: احدث صندوق مستقل في وزارة البريد والبرق والهاتف - مديرية الهاتف العامة- تؤخذ- منه نفقات انشاء خمسة وعشرين الف خط هاتف آلي مع اعداد المباني والشبكات - اللازمة لها في طرابلس وفرن الشباك والدورة والشياح وصيدا وزحلة وبيروت وفقا- لجدول (ج) الملحق بهذا القانون ويفتح لهذا الصندوق في قيود ادارة الهاتف حساب - خاص لا تسري على اعماله القاعدة السنوية المطبقة على الموازنة العامة.
مادة 2: يغذى الصندوق المستقل بمبلغ قدره /14665000/ اربعة عشر مليونا وستماية وخمسة وستون الف ليرة تؤخذ من واردات ادارة الهاتف وفقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون.
مادة 3: يجاز لوزير البريد والبرق والهاتف ان يعقد نفقات بمبلغ /14665000/ اربعة عشر مليونا وستماية وخمسة وستون الف ليرة وفقا للجدول (ب )- الملحق بهذا القانون.
مادة 4: تصدق الاتفاقية المعقودة بتاريخ 9 اذار سنة 1955 بين الدولة اللبنانية وشركة اريكسون لتقديم التجهيزات الهاتفية اللازمة للانشاءات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون.
مادة 5: يجاز للخزينة العامة تسليف ادارة الهاتف مبلغ مليون وسبعماية وسبعين الف ليرة تسدد خلال سنة 1960.
مادة 6: تعفى العقود المتعلقة بشراء معدات الخمسة وعشرين الف خط المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون والمستندات العائدة لها من جميع الضرائب والرسوم والتمغة وتعفى منها كذلك الارباح التي يجنيها بائعو هذه المعدات من تلك العقود.
مادة 7: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 نيسان سنة 1955
-
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبرائيل المر
وزير المالية
الامضاء: محي الدين النصولي