المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية الفقرة 7 من البند 21 من الفصل الاول من باب العاشر من موازنة سنة 1953 على الشكل التالي: بدلا من: ادوية ومواد لمعالجة السجناء يقرأ: ادوية ومعالجة السجناء في المستشفيات
قانون Law 08/05/1954
مادة 1: تعدل تسمية الفقرة 7 من البند 21 من الفصل الاول من باب العاشر من موازنة سنة 1953 على الشكل التالي: بدلا من: ادوية ومواد لمعالجة السجناء يقرأ: ادوية ومعالجة السجناء في المستشفيات
بيروت في 8 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصحة العامة الامضاء: كاظم الخليل