All legislation

قانون Law 08/05/1954

تعديل تسمية الفقرة 7 من البند 21 من الفصل الاول من الباب العاشر من موازنة سنة 1953

Type
قانون · Law
Date
08/05/1954
Official Gazette
Issue 20, 19/05/1954, p. 311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 08/05/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية الفقرة 7 من البند 21 من الفصل الاول من باب العاشر من موازنة سنة 1953 على الشكل التالي: بدلا من: ادوية ومواد لمعالجة السجناء يقرأ: ادوية ومعالجة السجناء في المستشفيات

بيروت في 8 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصحة العامة الامضاء: كاظم الخليل