The whole text

قانون تاريخ 16/05/1946 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: الغيت المادة 117 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 117 الجديدة- ينتهي حكم الكفالة اذا كان الظنين حضر جميع معاملات التحقيق والمحاكمة وامتثل لانفاذ الحكم. اما اذا تخلف بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق او احدى جلسات المحاكمة او عن الحضور لاجل انفاذ الحكم يصبح القسم الاول من الكفالة حقا للخزينة. على انه اذا قضي بالكف عن التعقبات او بعدم المسؤولية او بالتبرئة فيؤمر بذات القرار او الحكم برد القسم المذكور من الكفالة.

المادة 16 من قانون تاريخ 16/05/1946 https://lebaneselegislation.com/law/174910/article/16/