المادة 1
مادة 1: لا يلاحق ولا يطالب احد لمخالفة المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار عدد 2856 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 مع اعفاء الكاتمين نفوسهم اذا اجرى التصريحات التي تقضي بها احكام المواد المذكورة حتى نهاية شهر حزيران من سنة 1929
قانون Law 03/01/1929
مادة 1: لا يلاحق ولا يطالب احد لمخالفة المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار عدد 2856 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 مع اعفاء الكاتمين نفوسهم اذا اجرى التصريحات التي تقضي بها احكام المواد المذكورة حتى نهاية شهر حزيران من سنة 1929
مادة 2: خلافا لاحكام مادة 15 من القرار 2856 المذكور اعلاه تقبل تصريحات الولادة وتسجل في مكتب الاحوال الشخصية خلال المهلة المعينة في المادة السابقة
مادة 3: ان رئيس مجلس الوزراء ووزير العدلية ووزير الداخلية مكلفان تنفيذ هذا القانون الذي يجب تسجيله في سجل القوانين ونشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء حبيب السعد وزير الداخلية موسى نمور