All legislation

قانون Law 03/01/1929

يختص ببعض مواد من القرار رقم 2856 المؤرخ في 1-12- سنة 1924 المتعلقة بتصريحات الولادة وتسجيلها في مكتب الاحوال الشخصية

Type
قانون · Law
Date
03/01/1929
Official Gazette
Issue 2209, 09/01/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 03/01/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يلاحق ولا يطالب احد لمخالفة المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار عدد 2856 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 مع اعفاء الكاتمين نفوسهم اذا اجرى التصريحات التي تقضي بها احكام المواد المذكورة حتى نهاية شهر حزيران من سنة 1929

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام مادة 15 من القرار 2856 المذكور اعلاه تقبل تصريحات الولادة وتسجل في مكتب الاحوال الشخصية خلال المهلة المعينة في المادة السابقة

المادة 3

مادة 3: ان رئيس مجلس الوزراء ووزير العدلية ووزير الداخلية مكلفان تنفيذ هذا القانون الذي يجب تسجيله في سجل القوانين ونشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء حبيب السعد وزير الداخلية موسى نمور