المادة 1
مادة 1: صدق العقد الذي تم في باريس بتاريخ 19 كانون الثاني سنة 1929 والاتفاق الملحق ذات التاريخ عينه ما بين مندوبي الدول الواقعة تحت الانتداب الافرنسي حملة اسهم الدين العمومي العثماني بشأن دفع الحصة التي تترتب على هذه الدول من الدين العمومي العثماني