All legislation

قانون Law 27/02/1929

يختص بتصديق العقد المتعلق بالديون العمومية

Type
قانون · Law
Date
27/02/1929
Official Gazette
Issue 2219, 27/02/1929, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 27/02/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق العقد الذي تم في باريس بتاريخ 19 كانون الثاني سنة 1929 والاتفاق الملحق ذات التاريخ عينه ما بين مندوبي الدول الواقعة تحت الانتداب الافرنسي حملة اسهم الدين العمومي العثماني بشأن دفع الحصة التي تترتب على هذه الدول من الدين العمومي العثماني

المادة 2

مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مكلفان تنفيذ هذا القانون كل فيما يختص به

بيروت في 27 شباط سنة 1929 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء حبيب السعد وزير المالية صبحي سليمان حيدر