المادة 1
مادة 1: تعفى من التمتع شركات نقل البضاعة او الركاب التي تعمل مواعيد منظمة ما بين لبنان والعراق والعجم ولا يستفيد من هذا الاعفاء موظفو هذه الشركات
قانون Law 11/03/1929
مادة 1: تعفى من التمتع شركات نقل البضاعة او الركاب التي تعمل مواعيد منظمة ما بين لبنان والعراق والعجم ولا يستفيد من هذا الاعفاء موظفو هذه الشركات
مادة 2: سيصدر نظام اداري بتحديد الشروط الواجبة لاعتبار تأسيس مواعيد سفر نظامية
مادة 3: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 11 اذار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء حبيب السعد وزير المالية صبحي سليمان حيدر