All legislation

مرسوم Decree No. 4430 28/01/1929

يتضمن انشاء البكالوريا اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4430
Date
28/01/1929
Official Gazette
Issue 2213, 01/02/1929, p. 4-5
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992 (Art. 13)
مرسوم رقم 418 تاريخ 30/07/1990 (Art. 13)
مرسوم رقم 2465 تاريخ 14/09/1933 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
مرسوم رقم 4430 تاريخ 28/01/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

انشئت شهادة البكالوريا اللبنانية وهي تعطى لمن يفوز في امتحانات الدروس الثانوية

المادة 2

تقسم البكالوريا اللبنانية الى فرعين بكالوريا ادب وفلسفة وبكالوريا علوم

المادة 3

يمنح رئيس الجمهورية شهادة البكالوريا موقعا عليها من رئيس اللجنة الفاحصة ومعاونيه تعطى البكالوريا مع ذكر الدرجات على الوجه الاتي:

وسط - لمن نال نصف مجموع العلامات

جيد - لمن نال متوسط 14 على 20

جيد جدا - لمن نال متوسط 16 على 20

المادة 4

ان الامتحانات العمومية التي تعطى على اثرها البكالوريا اللبنانية تجرى كل سنة في بيروت في دورتين الاولى في شهر حزيران او تموز والثانية في شهر تشرين الاول وان تاريخ افتتاح كل من هاتين الدورتين يعين بموجب قرار وزاري

المادة 5

يقيد الطلبة اسماءهم في وزارة المعارف العامة ابتداء من اول ايار الى 30 منه للدورة الاولى ومن اول ايلول الى 30 منه للدورة الثانية

المادة 6

يجب ان يكون الطالب قد اكمل الخامسة عشرة من سنه اعتبارا من اول تموز لدورة الصيف ومن اول تشرين الثاني لدورة الخريف ولا يعفى احد من هذا الشرط

المادة 7

يجب على الطالب ان يقدم الاوراق الاتي بيانها والا فيرفض طلبه:

(1) تذكرة ولادة او ما يقوم مقامها

(2) استدعاء مكتوب بخط يده ملصقة عليه الطوابع القانونية ومبين فيه اللغة الاجنبية التي يختارها الطالب ليسأل فيها

(3) بيان مدرسي بالعلامات التي نالها الطالب خلال السنتين الاخيرتين من سني دراسته

المادة 8

حددت رسوم الامتحان كما يلي:

رسم القسم الاول من الامتحان 250 غرشا سوريا

رسم القسم الثاني من الامتحان 500

ان الطالب الذي يكون قد دفع رسم الامتحان في القسم الثاني لاحد فرعي البكالوريا ويريد ايضا ان يؤدي الامتحان في الفرع الاخر عليه ان يدفع رسما جديدا قدره 250 غرشا سوريا وان الوصل الذي يعطى مقابل هذا الرسم يربط بطلب القيد ولا يمكن اعادة اي مبلغ كان للطالب اذا سقط في الامتحان

المادة 9

يرئس وزير المعارف العامة لجان الامتحان بمعاونة مستشار المعارف اما اللجان فتؤلف من مفتشين تابعين للمفوضية العليا ومن اساتذة التعليم العالي والثنوي في المدارس الرسمية والخصوصية يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير

المادة 10

يمكن اضافة فاحصين خصوصين لمواد اللغات الحية الى اللجان الفاحصة

المادة 11

على الاساتذة الذين يعهد اليهم تنقيح مواد الامتحانات ان يقدموا الى الوزارة نخبة من المواضيع لكل من هذه الامتحانات فيختار الوزير منها ما يجب اعطاؤه في الامتحان

المادة 12

يقدم الوزير في آخر كل دورة الى رئيس الجمهورية تقريرا عن حالة الفحص العمومية مصحوبا بمحاضر كل دورة وتكون المحاضر ممهورة بتواقيع اعضاء اللجنة

المادة 13

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2385 / 1992 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 418 تاريخ 30/07/1990, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 418 تاريخ 30/07/1990, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 14

ان الامتحانات الخطية حاسمة بمعنى ان الطالب الذي لا ينجح في الامتحان الخطي لا يقبل في الشفهي ان علامات الامتحانات الخطية والشفهية تكون من صفر الى 20 ان علامة الصفر في اية مادة من مواد الامتحانات الخطية او الشفهية تسقط الطالب فيما اذا لم تعدلها اللجنة الفاحصة بعد المذاكرة

المادة 15

يمكن قبول الطلبة في الدورة التي تلي الدورة التي سقطوا فيها

المادة 16

ان الامتحانات الخطية او الشفهية تجرى وفقا للجدول وطبقا للتعليمات المبينة في ملحق هذا المرسوم (1)

المادة 17

لا يمكن اعطاء الطلبة الحق المعترف لهم به من تقديم بعض الامتحانات بلغة يختارونها اذا لم يكن قد عين احد الفاحصين الملمين بتلك اللغة عضوا في اللجنة الفاحصة

المادة 18

ان اوراق الامتحانات يجب ان تكون غفلا

المادة 19

ينبه الطلبة عند بداية الامتحان الخطي الاول في كل دورة الى النتيجة التي تلحقهم فيما لو شوهدوا ينقلون او يسعون في النقل عن بعضهم البعض او عن كتاب او عن اي شيء ما

المادة 20

كل طالب يضبط في حال الجرم المشهود يخرج من قاعدة الامتحان

المادة 21

ان الطالب الذي يرتكب هذه المخالفة في خلال الامتحان الخطي او الشفهي يخسر حق التقدم في الدورتين التاليتين ويرسل اسمه مع نسخة المحضر المختص به الى مديري ورؤساء المعاهد العلمية العالية في الاراضي المشمولة بالانتداب والى مستشار المعارف العامة في المفوضية العليا وهذا يحيط رئيس لجنة البكالوريا الافرنسية علما بالامر

المادة 22

على وزير المعارف والصحة والاسعاف العام ووزير المالية تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية حبيب السعد وزير المالية وزير المعارف والصحة والاسعاف العام صبحي سلميان حيدر الدكتور ابو الروس