المادة 1
انشئت شهادة البكالوريا اللبنانية وهي تعطى لمن يفوز في امتحانات الدروس الثانوية
مرسوم Decree No. 4430 28/01/1929
انشئت شهادة البكالوريا اللبنانية وهي تعطى لمن يفوز في امتحانات الدروس الثانوية
تقسم البكالوريا اللبنانية الى فرعين بكالوريا ادب وفلسفة وبكالوريا علوم
يمنح رئيس الجمهورية شهادة البكالوريا موقعا عليها من رئيس اللجنة الفاحصة ومعاونيه تعطى البكالوريا مع ذكر الدرجات على الوجه الاتي:
وسط - لمن نال نصف مجموع العلامات
جيد - لمن نال متوسط 14 على 20
جيد جدا - لمن نال متوسط 16 على 20
ان الامتحانات العمومية التي تعطى على اثرها البكالوريا اللبنانية تجرى كل سنة في بيروت في دورتين الاولى في شهر حزيران او تموز والثانية في شهر تشرين الاول وان تاريخ افتتاح كل من هاتين الدورتين يعين بموجب قرار وزاري
يقيد الطلبة اسماءهم في وزارة المعارف العامة ابتداء من اول ايار الى 30 منه للدورة الاولى ومن اول ايلول الى 30 منه للدورة الثانية
يجب ان يكون الطالب قد اكمل الخامسة عشرة من سنه اعتبارا من اول تموز لدورة الصيف ومن اول تشرين الثاني لدورة الخريف ولا يعفى احد من هذا الشرط
يجب على الطالب ان يقدم الاوراق الاتي بيانها والا فيرفض طلبه:
(1) تذكرة ولادة او ما يقوم مقامها
(2) استدعاء مكتوب بخط يده ملصقة عليه الطوابع القانونية ومبين فيه اللغة الاجنبية التي يختارها الطالب ليسأل فيها
(3) بيان مدرسي بالعلامات التي نالها الطالب خلال السنتين الاخيرتين من سني دراسته
حددت رسوم الامتحان كما يلي:
رسم القسم الاول من الامتحان 250 غرشا سوريا
رسم القسم الثاني من الامتحان 500
ان الطالب الذي يكون قد دفع رسم الامتحان في القسم الثاني لاحد فرعي البكالوريا ويريد ايضا ان يؤدي الامتحان في الفرع الاخر عليه ان يدفع رسما جديدا قدره 250 غرشا سوريا وان الوصل الذي يعطى مقابل هذا الرسم يربط بطلب القيد ولا يمكن اعادة اي مبلغ كان للطالب اذا سقط في الامتحان
يرئس وزير المعارف العامة لجان الامتحان بمعاونة مستشار المعارف اما اللجان فتؤلف من مفتشين تابعين للمفوضية العليا ومن اساتذة التعليم العالي والثنوي في المدارس الرسمية والخصوصية يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير
يمكن اضافة فاحصين خصوصين لمواد اللغات الحية الى اللجان الفاحصة
على الاساتذة الذين يعهد اليهم تنقيح مواد الامتحانات ان يقدموا الى الوزارة نخبة من المواضيع لكل من هذه الامتحانات فيختار الوزير منها ما يجب اعطاؤه في الامتحان
يقدم الوزير في آخر كل دورة الى رئيس الجمهورية تقريرا عن حالة الفحص العمومية مصحوبا بمحاضر كل دورة وتكون المحاضر ممهورة بتواقيع اعضاء اللجنة
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2385 / 1992 )
Possibly affected, check: مرسوم رقم 418 تاريخ 30/07/1990, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 418 تاريخ 30/07/1990, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 418 تاريخ 30/07/1990, article 1, 16/08/1990
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 4430 تاريخ 28/1/1929 القاضي بتقسيم شهادة البكالوريا اللبنانية الى قسمين, كما تلغى جميع النصوص والاحكام المماثلة اينما وردت , وتستبدل عبارة "شهادة البكالوريا بقسميها" بعبارة "شهادة البكالوريا اللبنانية".
Repealed by مرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992, article 2, 30/04/1992
الغي نص المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 4430 تاريخ 28/1/1929 القاضي بتقسيم شهادة البكالوريا اللبنانية الى قسمين, كما تلغى جميع النصوص والاحكام المماثلة اينما وردت , ويستعاض عن عبارة "شهادة البكالوريا اللبنانية بقسميها" بعبارة "شهادة البكالوريا اللبنانية".
ان الامتحانات الخطية حاسمة بمعنى ان الطالب الذي لا ينجح في الامتحان الخطي لا يقبل في الشفهي ان علامات الامتحانات الخطية والشفهية تكون من صفر الى 20 ان علامة الصفر في اية مادة من مواد الامتحانات الخطية او الشفهية تسقط الطالب فيما اذا لم تعدلها اللجنة الفاحصة بعد المذاكرة
يمكن قبول الطلبة في الدورة التي تلي الدورة التي سقطوا فيها
ان الامتحانات الخطية او الشفهية تجرى وفقا للجدول وطبقا للتعليمات المبينة في ملحق هذا المرسوم (1)
لا يمكن اعطاء الطلبة الحق المعترف لهم به من تقديم بعض الامتحانات بلغة يختارونها اذا لم يكن قد عين احد الفاحصين الملمين بتلك اللغة عضوا في اللجنة الفاحصة
ان اوراق الامتحانات يجب ان تكون غفلا
ينبه الطلبة عند بداية الامتحان الخطي الاول في كل دورة الى النتيجة التي تلحقهم فيما لو شوهدوا ينقلون او يسعون في النقل عن بعضهم البعض او عن كتاب او عن اي شيء ما
كل طالب يضبط في حال الجرم المشهود يخرج من قاعدة الامتحان
ان الطالب الذي يرتكب هذه المخالفة في خلال الامتحان الخطي او الشفهي يخسر حق التقدم في الدورتين التاليتين ويرسل اسمه مع نسخة المحضر المختص به الى مديري ورؤساء المعاهد العلمية العالية في الاراضي المشمولة بالانتداب والى مستشار المعارف العامة في المفوضية العليا وهذا يحيط رئيس لجنة البكالوريا الافرنسية علما بالامر
على وزير المعارف والصحة والاسعاف العام ووزير المالية تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية حبيب السعد وزير المالية وزير المعارف والصحة والاسعاف العام صبحي سلميان حيدر الدكتور ابو الروس