المادة 1
مادة 1: يمنع سير السيارات ذات الدواليب الحديدية او ذات الدواليب المحشية اعتبارا من مضي شهر واحد من تاريخ نشر هذا القانون
قانون Law 25/03/1929
مادة 1: يمنع سير السيارات ذات الدواليب الحديدية او ذات الدواليب المحشية اعتبارا من مضي شهر واحد من تاريخ نشر هذا القانون
مادة 2: كل سيارة من هذا النوع تشاهد بحالة السير بعد التاريخ المار ذكره تضبط ولا يمكن ارجاعها الى صاحبها الا بعد ان يدفع تعويضا عن الاضرار التي سببتها ومقدار التعويض ليرتان لبنانيتان ذهبيتان لكل كيلو متر واحد سارت به هذه السيارة
مادة 3: ان وزير الداخلية ووزير الاشغال العامة والزراعة ووزير المالية مكلفون تنفيذ هذا القانون الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 25 اذار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء حبيب السعد وزير المالية صبحي سليمان حيدر وزير الداخلية موسى نمور وزير الاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب