All legislation

مرسوم Decree No. 4138 14/05/1960

احداث وظائف مؤقتة لدى ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
4138
Date
14/05/1960
Official Gazette
Issue 23, 25/05/1960, p. 531-532
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11586 تاريخ 26/12/1962 (the text)
مرسوم رقم 9817 تاريخ 22/06/1962 (the text)
مرسوم رقم 5780 تاريخ 23/12/1960 (the text)
مرسوم رقم 4617 تاريخ 08/07/1960 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4138 تاريخ 14/05/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث لغاية 31 كانون الاول سنة 1960 لدى ديوان المحاسبة الوظائف الموقتة التالية: الوظيفة العدد الراتب الشهري ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ مستكتب مختزل 1 250 ل.ل. موزع مخابرات هاتفية 1 200 ل.ل. حاجب 1 175 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: يؤخذ الموظفون الموقتون المذكورون في المادة الاولى من بين الموظفين الموقتين العاملين لدى الادارات العامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 588 تاريخ 28/4/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح