المادة 1
مادة 1: تحدث لغاية 31 كانون الاول سنة 1960 لدى ديوان المحاسبة الوظائف الموقتة التالية: الوظيفة العدد الراتب الشهري ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ مستكتب مختزل 1 250 ل.ل. موزع مخابرات هاتفية 1 200 ل.ل. حاجب 1 175 ل.ل.
مرسوم Decree No. 4138 14/05/1960
مادة 1: تحدث لغاية 31 كانون الاول سنة 1960 لدى ديوان المحاسبة الوظائف الموقتة التالية: الوظيفة العدد الراتب الشهري ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ مستكتب مختزل 1 250 ل.ل. موزع مخابرات هاتفية 1 200 ل.ل. حاجب 1 175 ل.ل.
مادة 2: يؤخذ الموظفون الموقتون المذكورون في المادة الاولى من بين الموظفين الموقتين العاملين لدى الادارات العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4617 تاريخ 08/07/1960, article 1, 13/07/1960
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 4138 تاريخ 14 ايار سنة 1960 على النحو التالي: "تملأ الوظائف الموقتة المذكورة في المادة الاولى, بالاختيار من بين الموظفين الموقتين والمياومين العاملين لدى الادارات العامة".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 588 تاريخ 28/4/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح