المادة 29
مادة 29: لا يجوز ان يباع التبغ او السجاير بالمفرق وفي رزم غير مقفلة وبدون بندرول. كذلك لا يجوز للباعة ان يبيعوه باسعار اعلى من الاسعار المبينة على العلب او الرزم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 16/03/1932, article 6, 18/03/1932
مادة 6: يلغى نص المادة التاسعة والعشرين ويستعاض عنه بالنص التالي: ولا يجوز ان يباع التبغ بالمفرق او السكاير او السيكار المستخرج من علب او رزم عليها بندرول ولا يجوز ان تباع هذه المنتجات الا في علب او رزم مقفلة وعليها بندرول مطابقة لاحكام المادة الحادية والعشرين من هذا القانون. وكذلك لا يجوز للباعة بيعها باسعار اعلى من الاسعار المذكورة على الطب او الرزم.