All legislation

قانون Law 16/12/1930

يتعلق بتجارة التبغ الغير المصنوع

Type
قانون · Law
Date
16/12/1930
Official Gazette
Issue 2437, 19/12/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون تاريخ 16/12/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل المادة 9 من قانون 24 ايار سنة 1930 بالنص التالي: ان تجارة غير المصنوع خاضعة لرخصة تعطى حتما من وزارة المالية مقابل رسم يدفع كل ستة اشهر على الاساس التالي: عن تجارة التبغ 150 ليرة لبنانية سورية عن خزن التبغ 100 ٍ ٍ ٍ وهذا الرسم متوجب الاداء بكامله في اي وقت من الستة اشهر تطلب فيه الرخصة

المادة 2

مادة 2: تضاف الفقرة الاتية الى آخر المادة 17 من قانون 24 ايار سنة 1930 يجعل البدل الذي يستوفى في سنة 1930 فقط عن رخصة صناعة التبغ 250 ليرة لبنانية سورية

المادة 3

مادة 3: يستوفى نصف البدل عن سنة 1930 فقط عن رخصة باعة التبغ تعديلا للمادة 28 من قانون 24 ايار سنة 1930

المادة 4

مادة 4: تستبدل المادة 33 من قانون 24 ايار سنة 1930 بالنص التالي: يكلف اثبات المخالفات ومصادرة التبغ المهرب عمال الدوائر المالية والضابطة القضائية وعمال الجمارك وافراد الشرطة ورجال الدرك ومأموروا الدخولية المحلفون ورجال الامن العام كافة

المادة 5

مادة 5: تستبدل المادة 34 من قانون 24 ايار سنة 1930 بالنص التالي: يقوم العمال المكلفون اثبات المخالفات بكل حجز لازم في الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ويضعون بلا تأخير محاضر الاثبات والحجز ثم يرسلون نسختها الاصلية الى القاضي الذي سيحاكم المتهم كما يرسلون منها نسخا طبق الاصل بدون امهال الى محاسب المنطقة ويعمل بمقتضى تلك المحاضر الى ان يثبت عكسها. ويجب ان يوقعها المخالف والا فيذكر رفضه او عدم مقدرته على التوقيع وتقبل المحاضر التي ينظمها العمال المحلفون اذا كانت مذيلة بامضاء الموظف المنوط به اثبات المخالفات فحسب واما المحاضر التي ينظمها غيرهم من الموظفين فيجب ان تحتوي على توقيع اثنين منهم واذا نظم الموظف او الموظفون المنوط بهم امر اثبات المخالفات محضرا بمخالفة توجب فرض الغرامة فقط, فيمكنهم حجز كمية من التبغ تكفي لتأمين تحصيل الغرامةعلى انه يتوجب تثبيت هذا الحجز من قبل المحاكم التي يحال اليها المحضر في مدة لا تتجاوز الاسبوع عن تاريخ ذلك المحضر والا سقط الحجز

المادة 6

مادة 6: تستبدل الفقرة 7 من المادة 40 من قانون 24 ايار سنة 1930 بالنص التالي: غرامة قدرها ماية ليرة لبنانية سورية عن كل كيلو او جزء من الكيلو من التبغ المصنوع وغرامة عدم الصاق البندرول قدرها خمس ليرات لبنانية سورية (المادة 23 الفقرة 1) عن كل علبة سيجار عدا عن مصادرة واقتناء تبغ ليس عليه المنتجات التي وقعت عليها بندرول المخالفة ويمكن اعتبار بائع المفرق وصاحب المصنع مسؤولين التضامن عن الغرامة حجز الحيوانات والمركبات والسفن وسائر وسائل النقل

المادة 7

مادة 7: ان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة مكلف بتنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 16 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب