The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 03/08/1982 In force

المادة 4

المادة 4

1-

آ - (كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 الصادر بتاريخ 26/4/83 - ج.ر عدد 18 وفيما بعد بالقانون رقم 14/84 تاريخ 20/12/84 - ج.ر عدد 6):

تعلق اعتبارا من 16/6/1977 وحتى تاريخ نشر هذا القانون مهلة مرور الزمن المنصوص عنها في المادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 وذلك فيما يتعلق بمعاملات تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والامومة التي تقدم بها الى الصندوق المضمونون ومؤسسات العناية الطبية والمؤسسات الكبرى المتعاقدة معه وذلك خلال مدة التعليق المذكورة في هذا البند ورفض استلامها او دفعها بسبب مرور الزمن.

ب - يتوقف مرور الزمن طيلة مدة التعليق المنصوص عنها في البند (أ) من هذه الفقرة وعلى الصندوق مجددا قبول او تحريك المعاملات المذكورة في البند المشار اليه ودفع قيمتها وذلك خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ومن اجل ذلك على صاحب العلاقة ان يثبت بكافة طرق الاثبات بما فيها اقرار الصندوق بتقديم تلك المعاملات اليه خلال مدة التعليق المذكورة.

2 - تعلق المهل المحددة في قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته التي لا يخضع تحديدها لنظام الصندوق الداخلي اعتبارا من 16/6/1977 فيما يتعلق بالموجبات المفروضة على اصحاب العمل. ويمكن للصندوق تعليق المهل التي يحددها نظامه الداخلي اعتبارا من التاريخ المذكور.

- تعود الى السريان مهل مرور الزمن الواردة في قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته, فيما يتعلق بالموجبات المفروضة على اصحاب العمل والمعلقة بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من القانون رقم 24/82 تاريخ 3/8/82 وبموجب المرسوم 4362 ت 7/11/93 ج.ر 47 ت 25/11/93).

3 - يتوقف مرور الزمن على الديون المتوجبة للصندوق حتى تاريخ 31/12/1984 وطيلة مدة التعليق المنصوص عنها في الفقرة 2 من هذه المادة وذلك اعتبارا من التاريخ المذكور في هذه الفقرة (2 من هذه المادة).

ويعود مرور الزمن والمهل المعلقة للسريان بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق وبقرارات يتخذها مجلس الادارة وتصادق عليها سلطة الوصاية فيما يتعلق بالمهل التي يحددها نظام الصندوق الداخلي.

4 - يتوقف سريان زيادات التأخير طيلة مدة التعليق المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.

5 -

آ - يحق للصندوق بصورة استثنائية ولمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون توجيه انذار عام الى فئات اصحاب العمل وسائر المدينين فيما يتعلق بجميع انواع الديون والموجبات المترتبة عليهم حتى تاريخ 31/12/84 يدعون فيه الى تأدية تنفيذ ما عليهم. وينشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام.

ب - يعتبر الانذار المنصوص عنه والمنشور وفاقا للبند (أ) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ قانوني وقاطعا لمرور الزمن.

المادة 4 من قانون رقم 24 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/law/176997/article/4/