The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 251

المادة 251

(عدلت بموجب قانون 0/1948 )

اذا وقع خلاف على مقدار ثمن المشفوع بين المشتري وصاحب حق الشفعة فتعين المحكمة الثمن الحقيقي بصرف النظر عن قيمة المشفوع. ولا يسمع الادعاء من المشترى بان هذا الثمن يزيد على الثمن المذكور في العقد المسجل.

المادة 251 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/251/