المادة 1
مادة 1: ينشأ صندوق تعاضد وتقاعد للكتاب العدل مهمته توزيع مساعدات مرضية وثقافية واجتماعية وسكنية, وتخصيص مرتب تقاعدي حسب ما تقرره لجنة ادارة الصندوق. - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 224 29/05/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: ينشأ صندوق تعاضد وتقاعد للكتاب العدل مهمته توزيع مساعدات مرضية وثقافية واجتماعية وسكنية, وتخصيص مرتب تقاعدي حسب ما تقرره لجنة ادارة الصندوق. - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص