All legislation

قانون Law No. 224 29/05/2000

تعديل المادة 18 من القانون رقم 337/94 نظام الكتاب العدل

Type
قانون · Law
Number
224
Date
29/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 224 تاريخ 29/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ صندوق تعاضد وتقاعد للكتاب العدل مهمته توزيع مساعدات مرضية وثقافية واجتماعية وسكنية, وتخصيص مرتب تقاعدي حسب ما تقرره لجنة ادارة الصندوق. - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص