المادة 1
1-
أ - خلافا لاي نص اخر, يخضع المختارون الذين ينتخبون او يقيدون وفاقا للاحكام القانونية النافذة وطيلة مدة ولايتهم, لاحكام قانون الضمان الاجتماعي/ فرع ضمان المرض والامومة المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون المذكور. وذلك بصورة الزامية منذ المرحلة الاولى, ويقتصر الخضوع على العناية الطبية وتعويض نفقات الدفن.
ب - يستثنى المختار من الخضوع والافادة من تقديمات الفرع المذكور في البند اعلاه من هذه الفقرة, في الحالات الاتية: اذا كان خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي ومستفيدا من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة, باية صفة اخرى. اذا كان متقاعدا في احدى ملاكات واسلاك الدولة المدنية او العسكرية وخاضعا لتعاونية موظفي الدولة او الانظمة الخاصة بالحماية الصحية المطبقة على غير المدنيين من المتقاعدين. اذا كان خاضعا لاي نظام تعاضدي او تعاوني اخر.
2-
أ - يحدد الكسب الذي يتخذ اساسا لحساب الاشتراكات عن المختارين المذكورين فى الفقرة (1) من هذه المادة بضعفي الحد الادنى للاجر المطبق على الاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل.
ب - يحدد معدل الاشتراك المتوجب على خضوع المختارين, بذات المعدل العادي المفروض على خضوع الاجراء غير الحرفيين لفرع ضمان المرض والامومة, من قيمة الكسب المعين في البند من هذه الفقرة, ويوزع كما ياتي:
- 5/1 المعدل على عاتق المختار.
- 5/4 المعدل على عاتق خزينة الدولة.
3-
أ - ترصد الاعتمادات المتوجبة على خزينة الدولة لتغطية مساهمتها وفاقا لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة, سنويا وعن سنة سابقة, في موازنة وزارة الداخلية.
ب - يتوجب على المختارين دفع المساهمة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة, وفاقا لما يحدده نظام الصندوق الداخلي.
الا انه يستعاض عن البيان المنصوص عليه فى الفقرة (5) من المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي, بمستند صادر عن الصندوق يثبت دفع الاشتراكات المتوجبة لمدة ثلاثة اشهر سابقة على الاقل لتاريخ التثبت الطبي او لتاريخ الوفاة.
4 - تطبق احكام قانون الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 وتعديلاته التي لا تتعارض واحكام هذا القانون.