All legislation

قانون Law No. 226 29/05/2000

تعديل القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (قانون الموازنة)

Type
قانون · Law
Number
226
Date
29/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 226 تاريخ 29/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من احكام المادة 26 من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1991) الاعتمادات غير المعقودة المفتوحة في موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1997 وما قبلها. يعمل بهذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص