المادة 1
مادة 1: تستثنى من احكام المادة 26 من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1991) الاعتمادات غير المعقودة المفتوحة في موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1997 وما قبلها. يعمل بهذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية.