The whole text

نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب قرار وسيط 13619 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 )

كما تعدلت بموجب القرار 10725 ت 21/5/2011 ج.ر27 وبالقرار 11850 ت 11/9/2014 ج.ر 40 وبالقرار 12255 ت 4/5/2016 ج.ر 24

على كل مصرف عامل في لبنان:

1- إنشاء «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» من بين اعضاء مجلس الادارة (AML/CFT Board Committee) وبحيث لا يقل عدد الاعضاء عن ثلاثة على ان يتم:

- تعيين رئيس لهذه اللجنة من بين هؤلاء الاعضاء وان يكون مستقلاً ويتمتّع بالخبرات العملية الضرورية.

- تحديد تعويضات رئيس واعضاء هذه اللجنة.

باستثناء الرئيس، يمكن لأي عضو في هذه اللجنة الإشتراك في الوقت عينه في عضوية اي من «لجنة التدقيق» أو «لجنة المخاطر» أو «لجنة التعويضات» (Cross Membership).

لا يمكن لرئيس «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» (AML/CFT Board Committee) تفويض صلاحياته الى أي شخص آخر.

2 - إنشاء، ضمن الادارة المركزية للمصرف، وحدة التحقق من تطبيق الإجراءات والقوانين والانظمة المرعية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT Compliance Unit) وتسمى في ما بعد «وحدة التحقق» على أن يمتلك المسؤول عنها خبرات كافية في مجال مكافحة تبييض الاموال أو ان يكون لديه شهادات متخصصة كشهادة ال CAMS--Certified Anti--money Laundering Specialist أو غيرها وان يتمتع العاملون فيها بالمؤهلات اللازمة وأن تتوفر لها الموارد الكافية للقيام بمهامها.»

3 - تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات (AML/CFT Branch Officer) في كل من فروع المصرف ,غير مدير الفرع ,ذو رتبة عالية ويتمتع بخبرة وكفاءة مهنية وعلمية ,تكون مهامه مستقلة وبحيث لا يقوم بأي عمل يتعلق بالتسويق ويتلقى مقابله اي نوع من الحوافز (مكافآت ,تعويضات ,منح,الخ...)

- يتم تقييم اداء المسؤول عن مراقبة العمليات مباشرة من قبل رئيس وحدة التحقق الذي يقوم بدوره بابلاغ وحدة الموارد البشرية و«لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» (AML/CFT Board Committee) عن هذا التقييم.

4 -انشاء ضمن «وحدة التحقق» مصلحتين، على الاقل، الاولى تشرف على الـمركز الرئيسي وفروع الـمصرف وتشمل مهامها التأكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في الـمركز والفروع لجهة التزامها بإجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب،

والثانية تعنى بـ «مكافحة جرائم الفساد والرشوة» (Anti--Bribery ; Corruption) وتشمل مهامها التالي:

1 ــ وضع سياسة للـمصرف لـمكافحة الفساد والرشوة تتماشى مع الـموجبا ت والتوصيات التي تصدر عن الجهات الرقابية والتنظيمية الـمحلية والـمنظمات الدولية، ونشر بيان على الـموقع الالكتروني للـمصرف يبين إلتزامه بمكافحة الفساد والرشوة.

2 ــ القيام بمراجعة دورية لفعالية الإجراءات الـمتبعة في مجال مكافحة الفساد والرشوة والعمل على تطويرها للحد من الـمخاطر.

3 ــ تحديث الدليل الـمتعلق بالـمبادئ العامة للآداب الـمهنية (Code of Ethics; Conduct) ليتضمن معايير مكافحة الفساد والرشوة الـمتبعة، ووضع كتيب بأبرز مؤشرات الفساد والرشوة الواجب تداركها من قبل الـموظفين.

4 ــ تقييم مخاطر الفساد والرشوة التي يتعرض لها الـمصرف بنتيجة الخدمات والـمنتجات التي يقدمها لعملائه وتحديد، بهذا الخصوص، فئة العملاء مرتفعي الـمخاطر.

5 ــ القيام وفقا للـمقاربة الـمبنية على الـمخاطر بمراقبة ومراجعة حسابات العملاء الـمعرضين لـمخاطر الفساد والرشوة، والتأكد من الإلتزام بالـموجبات الـمطلوبة بشأنها بما فيه تطبيق إجراءات العناية الواجبة الـمعززة الـمستمرة والحصول على الـموافقات الإدارية اللازمة.

6 ــ إجراء الـمراجعة اللازمة للعمليات غير الإعتيادية الـمتعلقة بمؤشرات فساد أو رشوة متعارفا عليها سيما تلك الـمشار اليها في القرار الاساسي رقم 13439 تاريخ 27/5/2022 (التعميم الاساسي رقم 163) وفي الديل الارشادي حول مؤشرات الفساد الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة، والقيام بالتدقيق والتوثيق اللازم، ليصار الى إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة عند الشك.

7 ــ متابعة قضايا الفساد والرشوة كافة التي يتم التطرق إليها في وسائل الإعلام أو من قبل الجهات الرسمية أو أية مصادر أخرى، بهدف التحقق من إرتباطها أم لا بعمليات لدى الـمصرف.

8 ــ تنظيم دورات تدريبية للـموظفين حول مكافحة الفساد والرشوة ونشر ثقافة النزاهة في الـمصرف.»

المادة 10 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال https://lebaneselegislation.com/law/178093/article/10/