المادة 10
(عدلت بموجب قرار وسيط 13619 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 )
كما تعدلت بموجب القرار 10725 ت 21/5/2011 ج.ر27 وبالقرار 11850 ت 11/9/2014 ج.ر 40 وبالقرار 12255 ت 4/5/2016 ج.ر 24
على كل مصرف عامل في لبنان:
1- إنشاء «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» من بين اعضاء مجلس الادارة (AML/CFT Board Committee) وبحيث لا يقل عدد الاعضاء عن ثلاثة على ان يتم:
- تعيين رئيس لهذه اللجنة من بين هؤلاء الاعضاء وان يكون مستقلاً ويتمتّع بالخبرات العملية الضرورية.
- تحديد تعويضات رئيس واعضاء هذه اللجنة.
باستثناء الرئيس، يمكن لأي عضو في هذه اللجنة الإشتراك في الوقت عينه في عضوية اي من «لجنة التدقيق» أو «لجنة المخاطر» أو «لجنة التعويضات» (Cross Membership).
لا يمكن لرئيس «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» (AML/CFT Board Committee) تفويض صلاحياته الى أي شخص آخر.
2 - إنشاء، ضمن الادارة المركزية للمصرف، وحدة التحقق من تطبيق الإجراءات والقوانين والانظمة المرعية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT Compliance Unit) وتسمى في ما بعد «وحدة التحقق» على أن يمتلك المسؤول عنها خبرات كافية في مجال مكافحة تبييض الاموال أو ان يكون لديه شهادات متخصصة كشهادة ال CAMS--Certified Anti--money Laundering Specialist أو غيرها وان يتمتع العاملون فيها بالمؤهلات اللازمة وأن تتوفر لها الموارد الكافية للقيام بمهامها.»
3 - تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات (AML/CFT Branch Officer) في كل من فروع المصرف ,غير مدير الفرع ,ذو رتبة عالية ويتمتع بخبرة وكفاءة مهنية وعلمية ,تكون مهامه مستقلة وبحيث لا يقوم بأي عمل يتعلق بالتسويق ويتلقى مقابله اي نوع من الحوافز (مكافآت ,تعويضات ,منح,الخ...)
- يتم تقييم اداء المسؤول عن مراقبة العمليات مباشرة من قبل رئيس وحدة التحقق الذي يقوم بدوره بابلاغ وحدة الموارد البشرية و«لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» (AML/CFT Board Committee) عن هذا التقييم.
4 -انشاء ضمن «وحدة التحقق» مصلحتين، على الاقل، الاولى تشرف على الـمركز الرئيسي وفروع الـمصرف وتشمل مهامها التأكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في الـمركز والفروع لجهة التزامها بإجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب،
والثانية تعنى بـ «مكافحة جرائم الفساد والرشوة» (Anti--Bribery ; Corruption) وتشمل مهامها التالي:
1 ــ وضع سياسة للـمصرف لـمكافحة الفساد والرشوة تتماشى مع الـموجبا ت والتوصيات التي تصدر عن الجهات الرقابية والتنظيمية الـمحلية والـمنظمات الدولية، ونشر بيان على الـموقع الالكتروني للـمصرف يبين إلتزامه بمكافحة الفساد والرشوة.
2 ــ القيام بمراجعة دورية لفعالية الإجراءات الـمتبعة في مجال مكافحة الفساد والرشوة والعمل على تطويرها للحد من الـمخاطر.
3 ــ تحديث الدليل الـمتعلق بالـمبادئ العامة للآداب الـمهنية (Code of Ethics; Conduct) ليتضمن معايير مكافحة الفساد والرشوة الـمتبعة، ووضع كتيب بأبرز مؤشرات الفساد والرشوة الواجب تداركها من قبل الـموظفين.
4 ــ تقييم مخاطر الفساد والرشوة التي يتعرض لها الـمصرف بنتيجة الخدمات والـمنتجات التي يقدمها لعملائه وتحديد، بهذا الخصوص، فئة العملاء مرتفعي الـمخاطر.
5 ــ القيام وفقا للـمقاربة الـمبنية على الـمخاطر بمراقبة ومراجعة حسابات العملاء الـمعرضين لـمخاطر الفساد والرشوة، والتأكد من الإلتزام بالـموجبات الـمطلوبة بشأنها بما فيه تطبيق إجراءات العناية الواجبة الـمعززة الـمستمرة والحصول على الـموافقات الإدارية اللازمة.
6 ــ إجراء الـمراجعة اللازمة للعمليات غير الإعتيادية الـمتعلقة بمؤشرات فساد أو رشوة متعارفا عليها سيما تلك الـمشار اليها في القرار الاساسي رقم 13439 تاريخ 27/5/2022 (التعميم الاساسي رقم 163) وفي الديل الارشادي حول مؤشرات الفساد الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة، والقيام بالتدقيق والتوثيق اللازم، ليصار الى إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة عند الشك.
7 ــ متابعة قضايا الفساد والرشوة كافة التي يتم التطرق إليها في وسائل الإعلام أو من قبل الجهات الرسمية أو أية مصادر أخرى، بهدف التحقق من إرتباطها أم لا بعمليات لدى الـمصرف.
8 ــ تنظيم دورات تدريبية للـموظفين حول مكافحة الفساد والرشوة ونشر ثقافة النزاهة في الـمصرف.»
Changes to this article · 8, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8142 تاريخ 31/05/2002, article 5, 20/06/2002
مادة 5: يلغى نص المادة 10 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بما يلي: على المصارف والمؤسسات المالية كافة العاملة في لبنان: 1- انشاء لجنة مختصة مؤلفة من المدير العام, مدير المخاطر, مدير العمليات, مدير الخزينة, مدير الفروع ومن مسؤول عن الوحدة المنصوص عليها في البند (2) الذي يلي. 2- انشاء وحدة التحقق من تطبيق الاجراءات والقوانين والانظمة المرعية (Compliance Unit) وتسمى فيما بعد "وحدة التحقق" 3- تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات في كل من فروع المصرف/ المؤسسة المالية .
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10725 تاريخ 21/05/2011, article 3, 09/06/2011
مادة 3: يلغى نص المادة العاشرة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «المادة 10: على كل مصرف عامل في لبنان: 1 - انشاء لجنة مختصة مؤلفة من المدير العام أو احد مساعديه، رئيس لجنة المخاطر، مدير العمليات، رئيس وحدة التدقيق الداخلي، مدير الفروع ومن مسؤول الوحدة المنصوص عليها في البند (2) الذي يلي وتسمى في ما بعد «اللجنة المختصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.» 2 - انشاء وحدة التحقق من تطبيق الاجراءات والقوانين والانظمة المرعية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب (AML/CFT Complian ce Unit) وتسمى في ما بعد «وحدة التحقق» على ان يمتلك المسؤول عنها خبرات كافية في مجال مكافحة تبييض الاموال أو أن يكون لديه شهادات متخصصة كشهادة ال CAMS-Certified Anti-money Laudering Specialist أو غيرها وأن يتمتع العاملون فيها بالمؤهلات اللازمة وان تتوفر لها الموارد الكافية للقيام بمهامها.» 3 - تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات (AML/CFT Branch Officer) في كل من فروع المصرف.»
Replaced or reworded (البند (3)) by قرار وسيط رقم 11850 تاريخ 11/09/2014, article 1, 25/09/2014
مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة 10 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «3 - تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات (AML/CFT Branch Officer) في كل من فروع المصرف، غير مدير الفرع، ذو رتبة عالية ويتمتع بخبرة وكفاءة مهنية وعلمية، تكون مهامه مستقلة وبحيث لا يقوم بأي عمل يتعلق بالتسويق ويتلقى مقابله اي نوع من الحوافز (مكافآت، تعويضات، منح،...). يتم تقييم اداء المسؤول عن مراقبة العمليات مباشرة من قبل رئيس وحدة التحقق الذي يقوم بدوره بابلاغ وحدة الموارد البشرية واللجنة المختصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب عن هذا التقييم.»
Added to (البند (4)) by قرار وسيط رقم 11850 تاريخ 11/09/2014, article 2, 25/09/2014
مادة 2: يضاف الى المادة 10 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (4) التالي نصه: «4 - انشاء ضمن «وحدة التحقق» مصلحتين، على الاقل، الاولى تشرف على المركز الرئيسي وفروع بيروت والثانية تشرف على سائر الفروع الاخرى في لبنان. تشمل مهام هاتين المصلحتين التاكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في المركز والفروع التي تشرف عليها لجهة التزامها بقواعد مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. يمكن لاي مصرف، إذا تعذر عليه انشاء المصلحتين موضوع هذا البند، التقدم من حاكم مصرف لبنان، ضمن مهلة حدها الاقصى 31/3/2015، باقتراحات بديلة مبنية على اسباب معللة ينظر فيها المجلس المركزي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.»
Replaced or reworded (البند (1) من القسم الرابع) by قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016, article 3, 12/05/2016
يلغى نص البند (1) من المادة 10 من القسم الرابع من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«1 - إنشاء «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» من بين اعضاء مجلس الادارة (AML/CFT Board Committee) وبحيث لا يقل عدد الاعضاء عن ثلاثة على ان يتم:
-تعيين رئيس لهذه اللجنة من بين هؤلاء الاعضاء وان يكون مستقلاً ويتمتّع بالخبرات العملية الضرورية.
-تحديد تعويضات رئيس واعضاء هذه اللجنة.
باستثناء الرئيس، يمكن لأي عضو في هذه اللجنة الإشتراك في الوقت عينه في عضوية اي من «لجنة التدقيق» أو «لجنة المخاطر» أو «لجنة التعويضات» (Cross Membership).
لا يمكن لرئيس «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» (AML/CFT Board Committee) تفويض صلاحياته الى أي شخص آخر.»
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة من البند (3)) by قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016, article 4, 12/05/2016
يلغى نص الفقرة الاخيرة من البند (3) من المادة 10 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«يتم تقييم اداء المسؤول عن مراقبة العمليات مباشرة من قبل رئيس وحدة التحقق الذي يقوم بدوره بابلاغ وحدة الموارد البشرية و«لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» (AML/CFT Board Committee) عن هذا التقييم.»
Replaced or reworded (البند (2)) by قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021, article 9, 13/01/2022
يلغى نص البند (2) من المادة 10 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«2 - إنشاء، ضمن الادارة المركزية للمصرف، وحدة التحقق من تطبيق الإجراءات والقوانين والانظمة المرعية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT Compliance Unit) وتسمى في ما بعد «وحدة التحقق» على أن يمتلك المسؤول عنها خبرات كافية في مجال مكافحة تبييض الاموال أو ان يكون لديه شهادات متخصصة كشهادة ال CAMS--Certified Anti--money Laundering Specialist أو غيرها وان يتمتع العاملون فيها بالمؤهلات اللازمة وأن تتوفر لها الموارد الكافية للقيام بمهامها.»
Replaced or reworded (البند (4)) by قرار وسيط رقم 13619 تاريخ 15/02/2024, article 1, 22/02/2024
يلغى نص البند (4) من الـمادة 10 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
إنشاء ضمن «وحدة التحقق» مصلحتين، على الاقل، الاولى تشرف على الـمركز الرئيسي وفروع الـمصرف وتشمل مهامها التأكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في الـمركز والفروع لجهة التزامها بإجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب،
والثانية تعنى بـ «مكافحة جرائم الفساد والرشوة» (Anti--Bribery ; Corruption) وتشمل مهامها التالي:
1 ــ وضع سياسة للـمصرف لـمكافحة الفساد والرشوة تتماشى مع الـموجبا ت والتوصيات التي تصدر عن الجهات الرقابية والتنظيمية الـمحلية والـمنظمات الدولية، ونشر بيان على الـموقع الالكتروني للـمصرف يبين إلتزامه بمكافحة الفساد والرشوة.
2 ــ القيام بمراجعة دورية لفعالية الإجراءات الـمتبعة في مجال مكافحة الفساد والرشوة والعمل على تطويرها للحد من الـمخاطر.
3 ــ تحديث الدليل الـمتعلق بالـمبادئ العامة للآداب الـمهنية (Code of Ethics; Conduct) ليتضمن معايير مكافحة الفساد والرشوة الـمتبعة، ووضع كتيب بأبرز مؤشرات الفساد والرشوة الواجب تداركها من قبل الـموظفين.
4 ــ تقييم مخاطر الفساد والرشوة التي يتعرض لها الـمصرف بنتيجة الخدمات والـمنتجات التي يقدمها لعملائه وتحديد، بهذا الخصوص، فئة العملاء مرتفعي الـمخاطر.
5 ــ القيام وفقا للـمقاربة الـمبنية على الـمخاطر بمراقبة ومراجعة حسابات العملاء الـمعرضين لـمخاطر الفساد والرشوة، والتأكد من الإلتزام بالـموجب ات الـمطلوبة بشأنها بما فيه تطبيق إجراءات العناية الواجبة الـمعززة الـمستمرة والحصول على الـموافقات الإدارية اللازمة.
6 ــ إجراء الـمراجعة اللازمة للعمليات غير الإعتيادية الـمتعلقة بمؤشرات فساد أو رشوة متعارفا عليها سيما تلك الـمشار اليها في القرار الاساسي رقم 13439 تاريخ 27/5/2022 (التعميم الاساسي رقم 163) وفي الديل الارشادي حول مؤشرات الفساد الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة، والقيام بالتدقيق والتوثيق اللازم، ليصار الى إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة عند الشك.
7 ــ متابعة قضايا الفساد والرشوة كافة التي يتم التطرق إليها في وسائل الإعلام أو من قبل الجهات الرسمية أو أية مصادر أخرى، بهدف التحقق من إرتباطها أم لا بعمليات لدى الـمصرف.
8 ــ تنظيم دورات تدريبية للـموظفين حول مكافحة الفساد والرشوة ونشر ثقافة النزاهة في الـمصرف.»