المادة 12
(عدلت بموجب قرار وسيط 13461 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13093 / 2019 )
كما تعدلت بالقرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر 25
أولا: على كل مصرف:
1 - تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتتضمن، على الأقل، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» واسماء اصحاب الحسابات المشكوك فيها والمبلغ عنها من قبله، وعليه إبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» عن أية حسابات تفتح لاحقاً لأي من هؤلاء الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بموجب وكالة ما لم يصدر قرار عن «هيئة التحقيق الخاصة» يفيد عن عدم وجود، حالياً، اسباب جدية تبرر الشكوك المثارة حول اي من هؤلاء الاشخاص.
2 - تدريب الموظفين بشكل مستمر وإشراك المسؤولين عن البرنامج التدريبي والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الاطلاع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
3 - عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع إلى «هيئة التحقيق الخاصة».
4 - مسك سجل خاص بأسماء الأشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك الحسابات بموجب وكالة على ان يشمل تحديد العلاقة بين الموكل والوكيل.
5 - فرض معايير عالية للاستقامة والنزاهة والكفاءة عند توظيف العناصر البشرية.
6 - الطلب من الموظفين، تحت طائلة المسؤولية، التزام السرية التامة وعدم إعلام العملاء أو السماح بإعلامهم أو أعلام غيرهم من الأطراف بأن المصرف أبلغ أو سوف يقوم بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تأكيدات أو شكوك بوجود عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالاستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم أو في حساباتهم، قبل صدور قرار عن هذه الأخيرة برفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات وإبلاغ اصحاب العلاقة.
7 - عند الاستعانة بخدمات الوسطاء أمثال (Brokers & Introducers)، أو عند الاستعانة بأي طرف ثالث التأكد من انه خاضع للتنظيم والرقابة ويستوفي معاييلر مجموعة العل المالي حول اجراءات العناية الواجبة والاحتفاظ بالسجلات كما والتأكد من امكانية الحصول منه فورا ودون تأخير على اية معلومات للتعرف على "العميل" وصاحب الحق الاقتصادي وفهم طبيعة العمل وبنسخ عن بيانات التعرف على العميل والمستندات المرتبطة بأجراءات العناية الواجبة. وفي جميع الاحوال تتحمل الجهة التي
تتعامل مع الطرف الثالث المسؤولية النهائية عن تدابير العناية الواجبة سواء كان الطرف الثالث داخل لبنان او خارجه على ان يؤخذ بالاعتبار عند التعامل تدابير خفض مستوى المخاطر سيما المرتبطة بالدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف.
كما يجب على المصرف عند الإستعانة بطرف ثالث يكون جزءا من نفس المجموعة المالية القيام بما يلي:
التأكد من أن الطرف الثالث يقوم بتطبيق متطلبات المجموعة المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP's)، والإحتفاظ بالسجلات، والالتزام بإجراءات الرقابة الداخلية ومن خضوع المجموعة في ذلك للرقابة.
الحد من أي مخاطر عالية مرتبطة بالدول سيما تلك التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف وذلك من خلال دليل الإجراءات والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمجموعة.»
8 - مسك وتيويم سجل خاص يتضمن أسماء «اصحاب الحق الإقتصادي» الذين تم تحديدهم بالنسبة لكل «عميل/ شخص طبيعي» وذلك فقط عند وجود اختلاف بين العميل وبين «صاحب الحق الاقتصادي» ولأي «عميل/ شخص معنوي».
9 - تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقاً، وإجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.
"10- القيام بإستمرار بمراجعة اي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (www.isf.gov.lb) في ما يتعلق بالأسماء المحددة والمدرجة على اللائحة الوطنية المتعلقة بأسماء اشخاص طبيعيين ومعنويين وكيانات معنيين بتورطهم في الارهاب أو تمويل الارهاب، وذلك من خلال البرامج المعلوماتية المتوفرة والقيام فورا بمجرد صدور قرار الادراج بتجميد الاموال أو الحسابات أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى العائدة لهذه الاسماء أو التي تكون تحت سيطرتها وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر أو غير مباشر، مشترك...)، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» وخلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.ويقصد بالتجميد حظر نقل الاموال ةالاصول الاخرى او تحويلها اوا لتصرف بها او تحريكها عندما تكون ملكا او تتحكم بها اشخاص او كيانات مدرجة .
11- ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تشابه بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللائحة الوطنية المنوه عنها في البند (10) من المقطع «أولا» من المادة 12 هذه.
12- تطبيق التوصية السابعة لمجموعة العمل المالي لجهة القيام بالمراجعات اللازمة والتجميد الفوري للاموال أو الحسابات ذات الصلة أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى، في غضون ساعات من صدور قرار الادراج على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» خلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص والقيام في حالات التشابه بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، كما والقيام بتقييم المخاطر المرتبطة.ويقصد بالتجميد حظر نقل الاموال ةالاصول الاخرى او تحويلها اوا لتصرف بها او تحريكها عندما تكون ملكا او تتحكم بها اشخاص او كيانات مدرجة .
13- تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، بالتناسب مع درجة المخاطر، على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين (بما في ذلك المؤسسات المالية) من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى إتخاذ ذلك الإجراء بحقها. على أن يتم، لهذا الغرض، مراجعة الموقع الالكتروني لهذه المجموعة بشكل دوري خاصة بعد كل إجتماع عام لها.»
14- ضمان اتاحة معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات ل"هيئة التحقيق الخاصة",بسرعة عند طلبها خلال مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام عمل .
ثانيا:على كل مصرف التأكد من ان الفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج، التي يمتلك أغلبية فيها، تعتمد إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الـمفروضة في لبنان عندما تكون متطلبات الحدّ الادنى في الدولة الـمضيفة أقل صرامة من تلك الـمطبقة في لبنان، بالقدر الذي تسمح به قوانين وانظمة الدولة الـمضيفة. وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع احكام القوانين والانظمة الملزمةالمعمول بها في مكان وجود الفرع او الشركة التابعة
على المصرف تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب واعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.»
ثالثا: على كل مصرف لبناني تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عملاء اي من فروعه في الخارج في حال تنفيذه عملية او فتحه حساباً في لبنان لصالح اي من هؤلاء العملاء، حتى وان كانت هذه الفروع في الخارج تقوم أيضاً بإجراءات العناية الواجبة
رابعا:على المصارف اتخاذ تدابير مضادة متناسبة مع درجة المخاطر سواء بالنسبة للدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى اتخاذ ذلك الاجراء بشأنها ،او بالاستاد الى المخاوف التي يحددها المصرف بنفسه. تتضمن هذه التدابير على سبيل الذكر لا الحصر :
-الحصول على الموافقة من الادارة العليا للتعمل او استمرار التعامل مع العلاء.
-التشدد في الراقبة واعطائها الاولوية.
-عدم انشاء فروع او شركات تابعة او مكاتب تمثيل للمصرف في هذه الدول.
-عدم الاستعانة باطراف ثالثة تتواجد في هذه الدول.
-انهاء اية علاقة مراسلة مع مؤسسات تتواجد في هذه الدول.
اضيف المقطع خامسا بموجب القرار الوسيط 13461 ت 19/7/2022
خامسا: بالنسبة الى الـمجموعات الـمالية يتوجب تطبيق برامج مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب على مستوى الـمجموعة ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة الى تمتلك الـمجموعة اغلبية فيها وعلى ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:
ــ تعيين ضابط إمتثال على مستوى إدارة الـمجموعة.
ــ سياسات وإجراءات لتبادل الـمعلومات الـمتعلقة، بالعناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ــ توفير الـمعلومات الـمتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة لضابط الامتثال على مستوى الـمجموعة، عندما يكون ذلك ضروريا لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وينبغي ان يتضمن ذلك الـمعلومات والتقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي ان تتلقى، الفروع والشركات التابعة مثل هذه الـمعلومات من ضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، وبما يتلاءم ويتناسب مع إدارة الـمخاطر وتحليل الـمعلومات والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.
ــ توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام الـمعلومات الـمتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبـيه العميل.»
Changes to this article · 9, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (1) من المقطع «اولا») by قرار وسيط رقم 10725 تاريخ 21/05/2011, article 6, 09/06/2011
مادة 6: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولا» من المادة الثانية عشرة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 - تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتتضمن، على الاقل، الاسماء التي جرى تعميمها من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» واسماء اصحاب الحسابات المشكوك فيها والمبلغ عنها من قبله، وعليه ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» عن اية حسابات تفتح لاحقا لاي من هؤلاء الاشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بموجب وكالة ما لم يصدر قرار عن «هيئة التحقيق الخاصة» يفيد عن عدم وجود، حاليا، اسباب جدية تبرر الشكوك المثارة حول أي من هؤلاء الاشخاص.»
Added to (المقطع «ثالثاً») by قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016, article 8, 12/05/2016
يضاف الى المادة 12 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 المقطع «ثالثاً» التالي نصه:
«ثالثاً: على كل مصرف لبناني تطبيق اجراءات العناية الواجبة على عملاء اي من فروعه في الخارج في حال تنفيذه عملية أو فتحه حساباً في لبنان لصالح اي من هؤلاء العملاء، حتى وان كانت هذه الفروع في الخارج تقوم ايضاً بإجراءات العناية الواجبة.»
Added to (القسم الخامس المقطع «أولاً» البند (8)) by قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018, article 5, 21/06/2018
يضاف الى المقطع «أولاً» من المادة 12 من القسم الخامس من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (8) التالي نصه:
"8- مسك وتيويم سجل خاص يتضمن اسماء «اصحاب الحق الاقتصادي» الذين تم تحديدهم بالنسبة لكل «عميل/شخص طبيعي» وذلك فقط عند وجود اختلاف بين العميل وبين «صاحب الحق الاقتصادي» ولأي «عميل/شخص معنوي".
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019, article 14, 29/08/2019
يلغى نص المادة 12 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«أولا: على كل مصرف:
1 - تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتتضمن، على الأقل، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» واسماء اصحاب الحسابات المشكوك فيها والمبلغ عنها من قبله، وعليه إبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» عن أية حسابات تفتح لاحقاً لأي من هؤلاء الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بموجب وكالة ما لم يصدر قرار عن «هيئة التحقيق الخاصة» يفيد عن عدم وجود، حالياً، اسباب جدية تبرر الشكوك المثارة حول اي من هؤلاء الاشخاص.
2 - تدريب الموظفين بشكل مستمر وإشراك المسؤولين عن البرنامج التدريبي والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الاطلاع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
3 - عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع إلى «هيئة التحقيق الخاصة».
4 - مسك سجل خاص بأسماء الأشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك الحسابات بموجب وكالة على ان يشمل تحديد العلاقة بين الموكل والوكيل.
5 - فرض معايير عالية للاستقامة والنزاهة والكفاءة عند توظيف العناصر البشرية.
6 - الطلب من الموظفين، تحت طائلة المسؤولية، التزام السرية التامة وعدم إعلام العملاء أو السماح بإعلامهم أو أعلام غيرهم من الأطراف بأن المصرف أبلغ أو سوف يقوم بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تأكيدات أو شكوك بوجود عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالاستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم أو في حساباتهم، قبل صدور قرار عن هذه الأخيرة برفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات وإبلاغ اصحاب العلاقة.
7 - عند الاستعانة بخدمات الوسطاء أمثال (Brokers & Introducers)، أو عند الاستعانة بطرف ثالث يكون جزءا من نفس المجموعة المالية، عدم التعامل إلا مع وسطاء يستوفون المعايير المطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية تجاه عملائها والحصول منهم فورا على المعلومات المطلوبة بموجب مبدأ العناية الواجبة وعلى نسخ من الوثائق اللازمة عند الطلب على ان يكون المصرف هو الجهة المسؤولة بشكل نهائي عن هذه التدابير، بالإضافة إلى ذلك عند التعامل مع أطراف ثالثة متواجدة خارج لبنان يتوجب اتخاذ الحيطة والحذر والاخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة عن مستوى مخاطر الدول المتواجدة فيها سيما تلك التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف.
8 - مسك وتيويم سجل خاص يتضمن أسماء «اصحاب الحق الإقتصادي» الذين تم تحديدهم بالنسبة لكل «عميل/ شخص طبيعي» وذلك فقط عند وجود اختلاف بين العميل وبين «صاحب الحق الاقتصادي» ولأي «عميل/ شخص معنوي».
9 - تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقاً، وإجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.
ثانيا: على الفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك المصارف اللبنانية أغلبية فيها اعتماد، كحد أدنى، الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع أحكام القوانين والأنظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع أو الشركة التابعة على المصرف أعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.
ثالثا: على كل مصرف لبناني تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عملاء اي من فروعه في الخارج في حال تنفيذه عملية او فتحه حساباً في لبنان لصالح اي من هؤلاء العملاء، حتى وان كانت هذه الفروع في الخارج تقوم أيضاً بإجراءات العناية الواجبة.»
Added to (البند (7) من المقطع «أولا») by قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021, article 11, 13/01/2022
يضاف الى البند (7) من المقطع «أولا» من المادة 12 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الفقرة التالي نصها:
"كما يجب على المصرف عند الإستعانة بطرف ثالث يكون جزءا من نفس المجموعة المالية القيام بما يلي:
التأكد من أن الطرف الثالث يقوم بتطبيق متطلبات المجموعة المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP's)، والإحتفاظ بالسجلات، والالتزام بإجراءات الرقابة الداخلية ومن خضوع المجموعة في ذلك للرقابة.
الحد من أي مخاطر عالية مرتبطة بالدول سيما تلك التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف وذلك من خلال دليل الإجراءات والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمجموعة.»
Added to (المقطع «أولا» البند (10)) by قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021, article 12, 13/01/2022
يضاف الى المقطع «أولا» من المادة 12 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 كل من البند (10)، (11)، (12) و(13) التالي نصه:
"10- القيام بإستمرار بمراجعة اي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (www.isf.gov.lb) في ما يتعلق بالأسماء المحددة والمدرجة على اللائحة الوطنية المتعلقة بأسماء اشخاص طبيعيين ومعنويين وكيانات معنيين بتورطهم في الارهاب أو تمويل الارهاب، وذلك من خلال البرامج المعلوماتية المتوفرة والقيام فورا بتطبيق قرارات «هيئة التحقيق الخاصة» بشأنهم المتعلقة بتجميد الاموال أو الحسابات أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى العائدة لهذه الاسماء أو التي تكون تحت سيطرتها وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر أو غير مباشر، مشترك...)، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» وخلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.
11- ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تشابه بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللائحة الوطنية المنوه عنها في البند (10) من المقطع «أولا» من المادة 12 هذه.
12- تطبيق التوصية السابعة لمجموعة العمل المالي لجهة القيام بالمراجعات اللازمة والتجميد الفوري للاموال أو الحسابات ذات الصلة أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» خلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص والقيام في حالات التشابه بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، كما والقيام بتقييم المخاطر المرتبطة.
13- تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، بالتناسب مع درجة المخاطر، على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين (بما في ذلك المؤسسات المالية) من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى إتخاذ ذلك الإجراء بحقها. على أن يتم، لهذا الغرض، مراجعة الموقع الالكتروني لهذه المجموعة بشكل دوري خاصة بعد كل إجتماع عام لها.»
Replaced or reworded (المقطع «ثانيا») by قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021, article 13, 13/01/2022
يلغى نص المقطع «ثانيا» من المادة 12 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ثانيا: على الفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك المصارف اللبنانية أغلبية فيها اعتماد، كحد أدنى، الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع أحكام القوانين والأنظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع أو الشركة التابعة، على المصرف تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.»
Replaced or reworded (المقطع «ثانيا») by قرار وسيط رقم 13461 تاريخ 19/07/2022, article 7, 28/07/2022
يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من الـمادة 12 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«على كل مصرف التأكد من ان الفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج، التي يمتلك أغلبية فيها، تعتمد إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الـمفروضة في لبنان عندما تكون متطلبات الحدّ الادنى في الدولة الـمضيفة أقل صرامة من تلك الـمطبقة في لبنان، بالقدر الذي تسمح به قوانين وانظمة الدولة الـمضيفة.
وفي حال كانت الدولة الـمضيفة لا تسمح بالتنفيذ الـملائم لتدابير خاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب تكون منسجمة مع الإجراءات الـمعمول بها في لبنان، على الـمجموعة الـمالية تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب واعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.»
Added to (المقطع «خامسا») by قرار وسيط رقم 13461 تاريخ 19/07/2022, article 8, 28/07/2022
يضاف الـمقطع «خامسا» الى الـمادة 12 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001، التالي نصه:
« خامسا: بالنسبة الى الـمجموعات الـمالية يتوجب تطبيق برامج مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب على مستوى الـمجموعة ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة الى تمتلك الـمجموعة اغلبية فيها وعلى ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:
ــ تعيين ضابط إمتثال على مستوى إدارة الـمجموعة.
ــ سياسات وإجراءات لتبادل الـمعلومات الـمتعلقة، بالعناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ــ توفير الـمعلومات الـمتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة لضابط الامتثال على مستوى الـمجموعة، عندما يكون ذلك ضروريا لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وينبغي ان يتضمن ذلك الـمعلومات والتقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي ان تتلقى، الفروع والشركات التابعة مثل هذه الـمعلومات من ضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، وبما يتلاءم ويتناسب مع إدارة الـمخاطر وتحليل الـمعلومات والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.
ــ توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام الـمعلومات الـمتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبـيه العميل.»