المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 13461 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13093 / 2019 )
كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر 25
«على المصرف عدم الدخول في علاقة مراسلة مع مصرف صوري أو الاستمرار فيها، وعند إقامة علاقات مع مصرف مراسل خارجي،اوعلاقات اخرى مشابهة لعلاقات المراسلة المصرفية يجب التأكد من أن له وجودا فعليا وذلك استنادا الى وثائق ثبوتية يستحصل عليها، بالإضافة الى كونه لا يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاصع لرقابة جيدة والتأكد ما إذا كان قد خضع لتحقيق بشأن تبييض الاموال أو تمويل الإرهاب أو لإجراء رقابي،
ويعتمد إجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب.»
«بالإضافة الى ما سبق، على الـمصرف تطبيق الإجراءات التالية:
1 ــ الاستحصال على موافقة الإدارة العليا "Senior Management" قبل إقامة علاقات مع مصارف مراسلة.
2 ــ التثبت من طبيعة نشاط الـمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه "Respondent Bank"
3 ــ فهم مسؤولية كل من الـمصرف والـمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه "Respondent Bank"
4 ــ القيام بما يتيح التوصل الى اقتناع ذاتي، بالنسبة لحسابات الدفع الـمفتوحة لديه من قبل الـمصارف الأجنبية (Payable Trough Accounts) المراسلة، بأن هذه الـمصارف أدت التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول الـمباشر الى حسابات الـمصرف الـمراسل، والتأكد من قدرة هذه الأخيرة على توفير معلومات العناية الواجبة ذات الصلة عند الطلب.»
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8142 تاريخ 31/05/2002, article 1, 20/06/2002
مادة 1: يلغى نص المادة 2 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بما يلي: -على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان: 1- التثبت من هوية ونشاط مراسليها والتأكد عند التعامل معهم للمرة الاولى من ان لهم وجود فعلي وفقا لوثائق ثبوتية تستحصل عليها, والتأكد بصورة خاصة من ان المصرف الاجنبي الذي تتعامل معه ليس من نوع "Shell bank". 2- اجراء رقابة على العمليات التي تجريها مع عملائها لتلافي تورطها في عمليات تبييض اموال ناتجة من الجرائم المحددة في القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 وذلك باعتمادها القواعد الالزامية المحددة في هذا النظام على سبيل الذكر لا الحصر .
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019, article 1, 29/08/2019
يلغى نص المادة 2 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«على المصرف عدم الدخول في علاقة مراسلة مع مصرف صوري او الاستمرار فيها، وعند إقامة علاقات مع مصرف مراسل خارجي، يجب التأكد من أن له وجودا فعليا وذلك استنادا الى وثائق ثبوتية يستحصل عليها، بالإضافة إلى كونه لا يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاضع لرقابة جيدة ويعتمد إجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
بالإضافة إلى ما سبق، على المصرف تطبيق الإجراءات التالية:
1 - الإستحصال على موافقة الإدارة التنفيذية العليا قبل إقامة علاقات مع مصارف مراسلة.
2 - التثبت من طبيعة نشاط المصرف الأجنبي الذي يتعامل معه Respondent Bank.
3 - تحديد مسؤولية كل من المصرف والمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه Respondent Bank
4- القيام بما يتيح التوصل الى اقتناع ذاتي، بالنسبة لحسابات الدفع ( Payable Through Accounts) المفتوحة لديه من قبل المصارف الأجنبية المراسلة، بأن هذه المصارف أدت التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى حسابات المصرف المراسِل، والتأكد من قدرة هذه الأخيرة على توفير معلومات العناية الواجبة ذات الصلة عند الطلب.»
Replaced or reworded (المقطع الاول) by قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021, article 1, 13/01/2022
يلغى نص المقطع الاول من المادة 2 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«على المصرف عدم الدخول في علاقة مراسلة مع مصرف صوري أو الاستمرار فيها، وعند إقامة علاقات مع مصرف مراسل خارجي، يجب التأكد من أن له وجودا فعليا وذلك استنادا الى وثائق ثبوتية يستحصل عليها، بالإضافة الى كونه لا يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاصع لرقابة جيدة والتأكد ما إذا كان قد خضع لتحقيق بشأن تبييض الاموال أو تمويل الإرهاب أو لإجراء رقابي، ويعتمد إجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب.»
Replaced or reworded (المقطع الثاني) by قرار وسيط رقم 13461 تاريخ 19/07/2022, article 1, 28/07/2022
يلغى نص الـمقطع الثاني من الـمادة 2 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001، ويستبدل بالنص التالي:
«بالإضافة الى ما سبق، على الـمصرف تطبيق الإجراءات التالية:
1 ــ الاستحصال على موافقة الإدارة العليا "Senior Management" قبل إقامة علاقات مع مصارف مراسلة.
2 ــ التثبت من طبيعة نشاط الـمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه "Respondent Bank"
3 ــ فهم مسؤولية كل من الـمصرف والـمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه "Respondent Bank"
4 ــ القيام بما يتيح التوصل الى اقتناع ذاتي، بالنسبة لحسابات الدفع الـمفتوحة لديه من قبل الـمصارف الأجنبية (Payable Trough Accounts) المراسلة، بأن هذه الـمصارف أدت التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول الـمباشر الى حسابات الـمصرف الـمراسل، والتأكد من قدرة هذه الأخيرة على توفير معلومات العناية الواجبة ذات الصلة عند الطلب.»