The whole text

نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 13461 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13093 / 2019 )

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر 25

«على المصرف عدم الدخول في علاقة مراسلة مع مصرف صوري أو الاستمرار فيها، وعند إقامة علاقات مع مصرف مراسل خارجي،اوعلاقات اخرى مشابهة لعلاقات المراسلة المصرفية يجب التأكد من أن له وجودا فعليا وذلك استنادا الى وثائق ثبوتية يستحصل عليها، بالإضافة الى كونه لا يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاصع لرقابة جيدة والتأكد ما إذا كان قد خضع لتحقيق بشأن تبييض الاموال أو تمويل الإرهاب أو لإجراء رقابي،

ويعتمد إجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب.»

«بالإضافة الى ما سبق، على الـمصرف تطبيق الإجراءات التالية:

1 ــ الاستحصال على موافقة الإدارة العليا "Senior Management" قبل إقامة علاقات مع مصارف مراسلة.

2 ــ التثبت من طبيعة نشاط الـمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه "Respondent Bank"

3 ــ فهم مسؤولية كل من الـمصرف والـمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه "Respondent Bank"

4 ــ القيام بما يتيح التوصل الى اقتناع ذاتي، بالنسبة لحسابات الدفع الـمفتوحة لديه من قبل الـمصارف الأجنبية (Payable Trough Accounts) المراسلة، بأن هذه الـمصارف أدت التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول الـمباشر الى حسابات الـمصرف الـمراسل، والتأكد من قدرة هذه الأخيرة على توفير معلومات العناية الواجبة ذات الصلة عند الطلب.»

المادة 2 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال https://lebaneselegislation.com/law/178093/article/2/