المادة 3
(عدلت بموجب قرار وسيط 13461 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13093 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12826 / 2018 )
كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر 25
1-يقصد بالعبارات التالية:
-«العميل» كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو اية بنية قانونية (Legal Arrangement) كال (Trust) أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الإجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...)
-«صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعلياً، في المحصِّلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على «العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه.
تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة.
2- على المصارف، كل في ما خصها، أن تمتنع عن الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية، وأن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم ومكان اقامتهم الضريبي والإستحصال على الإقرار الخطي الصريح ذي الصلة، وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل و/أو من فتح الحساب ونوع أي منهما وعند الإقتضاء الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض، وتحديد «صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:
2 مكرر - عند تحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي»، يقتضي تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها المطلوب تطبيقها على «العملاء» بما في ذلك تلك التي تصدرها هيئة التحقيق الخاصة."
3 - على الموظف المولج بتنفيذ العملية تطبيق إجراءات العناية الواجبة، بما يشمل التحقق من هوية العميل، بصرف النظر عن قيمة العملية، إذا لاحظ أن هناك عملية واحدة او عمليات متعددة مرتبطة مع بعضها البعض تجري بمبالغ تقل عن الحد الأدنى المذكور في البند (2) من هذه المادة ويبلغ أو يفوق مجموعها /10000/ د.أ. أو ما يعادله او اذا نشأ لديه شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب.»
4 - بغية التحقق من هوية العميل، وصاحب الحق الاقتصادي على الموظف المولج بتنفيذ العملية أن يطلب من العميلاو من يتصرف بالنيابة عنه الوثائق او البيانات الرسمية التالية:
أ) إذا كان شخصاً طبيعيا، إبراز جواز السفر أو بطاقة الهوية أو بيان القيد الافرادي أو إجازة إقامة.
ب- إذا كان شخصا معنويا سواء كان شركة أو مؤسسة أو بنية قانونية، إبراز مستندات مصادقا عليها وفقا للأصول عن النظام الأساسي، شهادة التسجيل، هيكلية الملكية، لائحة تبين كيفية توزيع الأسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) وطبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها ولائحة بأسماء المفوضين بالتوقيع بالإضافة الى صورة عن هوية كل من الممثل القانوني والمدراء والأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة، بالإضافة الى بيان «صاحب الحق الإقتصادي» المقدم الى وزارة المالية والى السجل التجاري.»
ج) إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل، او شخص بالنيابة عن العميل إبراز أصل أو نسخة طبق الأصل عن الوكالة او ما يثبت بان هذها الشخص مصرح له القيام بذلك بالاضافة الى إبراز المستندات المتعلقة بهوية الوكيل والموكل، او من يتصرف بالنيابة عن العميل والتحقق منها كما يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في البند (2) من المادة 3 أعلاه، على الوكيل غير المهني.
د) إذا كانت العملية تتم عن طريق المراسلة، تصديقا رسميا على التوقيع على الوثيقة ذاتها أو بموجب إفادة مستقلة ويمكن المصادقة على التوقيع أو التحقق من هوية العميل المقيم في الخارج عن طريق مصرف مراسل أو تابع أو من مكتب تمثيلي للمصرف أو أحد فروعه أو من مصرف آخر يمكن التثبت من مطابقة تواقيعه المعتمدة على ان يكون خاضعا لرقابة جيدة ويعتمد اجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وشرط ان تكون أول عملية على الحساب صادرة من حساب باسم العميل لدى مصرف خاضع أيضا لرقابة جيدة ويعتمد ضوابط كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.يتحمل المصرف المسؤولية الناتجة عن صحة البيانات أو المعلومات عند اعتماده على طرف ثالث للتعرف على هوية العملاء والتحقق منها.1-يقصد بالعبارات التالية:
-«العميل» كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو اية بنية قانونية (Legal Arrangement) كال (Trust) أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الإجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...)
-«صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعلياً، في المحصِّلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على «العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه.
تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة.
2- على المصارف، كل في ما خصها، أن تمتنع عن الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية، وأن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم ومكان اقامتهم الضريبي والإستحصال على الإقرار الخطي الصريح ذي الصلة، وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل و/أو من فتح الحساب ونوع أي منهما وعند الإقتضاء الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض، وتحديد «صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:
2 مكرر - عند تحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي»، يقتضي تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها المطلوب تطبيقها على «العملاء» بما في ذلك تلك التي تصدرها هيئة التحقيق الخاصة."
3 - على الموظف المولج بتنفيذ العملية تطبيق إجراءات العناية الواجبة، بما يشمل التحقق من هوية العميل، بصرف النظر عن قيمة العملية، إذا لاحظ أن هناك عمليات متعددة تجري بمبالغ تقل عن الحد الأدنى المذكور في البند (2) من هذه المادة ويبلغ أو يفوق مجموعها /10000/ د.أ. أو ما يعادله وذلك على الحساب نفسه أو على حسابات متعددة لشخص واحد أو إذا نشأ لديه شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب.»
4 - بغية التحقق من هوية العميل، على الموظف المولج بتنفيذ العملية أن يطلب من العميل:
أ) إذا كان شخصاً طبيعيا، إبراز جواز السفر أو بطاقة الهوية أو بيان القيد الافرادي أو إجازة إقامة.
ب- إذا كان شخصا معنويا سواء كان شركة أو مؤسسة أو بنية قانونية، إبراز مستندات مصادقا عليها وفقا للأصول عن النظام الأساسي، شهادة التسجيل، هيكلية الملكية، لائحة تبين كيفية توزيع الأسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) وطبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها ولائحة بأسماء المفوضين بالتوقيع بالإضافة الى صورة عن هوية كل من الممثل القانوني والمدراء والأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة، بالإضافة الى بيان «صاحب الحق الإقتصادي» المقدم الى وزارة المالية والى السجل التجاري.»
ج) إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل، إبراز أصل أو نسخة طبق الأصل عن الوكالة بالاضافة الى إبراز صورة عن المستندات المتعلقة بهوية الوكيل والموكل، كما يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في البند (2) من المادة 3 أعلاه، على الوكيل غير المهني.
د) إذا كانت العملية تتم عن طريق المراسلة، تصديقا رسميا على التوقيع على الوثيقة ذاتها أو بموجب إفادة مستقلة ويمكن المصادقة على التوقيع أو التحقق من هوية العميل المقيم في الخارج عن طريق مصرف مراسل أو تابع أو من مكتب تمثيلي للمصرف أو أحد فروعه أو من مصرف آخر يمكن التثبت من مطابقة تواقيعه المعتمدة على ان يكون خاضعا لرقابة جيدة ويعتمد اجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وشرط ان تكون أول عملية على الحساب صادرة من حساب باسم العميل لدى مصرف خاضع أيضا لرقابة جيدة ويعتمد ضوابط كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.يتحمل المصرف المسؤولية الناتجة عن صحة البيانات أو المعلومات عند اعتماده على طرف ثالث للتعرف على هوية العملاء والتحقق منها.
5 ــ على الـمصرف أن يحتفظ بمعلومات عن العميل وعن صاحب الحق الاقتصادي " (Beneficial Owner)، سيما اسمه الكامل، مهنته، وعنوان مكان اقامته وعنوان مقر العمل المسجل بالنسبة للعميل المعنوي وفي حال الاختلاف المكان الرئيسي للعمل وعن وضعه المالي وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم وبملفات الحسابات لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع الـمستندات الـمتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل الـمراسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، على أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للـمداعاة والـملاحقة في حال وجود اي نشاط جرمي.»
6 - عند تعذر القيام بإجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في البند (2) من المادة 3 هذه، للعملاء واصحاب الحق الاقتصادي (Beneficial Owner) بصورة مرضية، ينبغي عدم فتح الحساب أو بدء التعامل أو إجراء المعاملة أو ينبغي إنهاء علاقة العمل، كما يجب النظر في القيام بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (الذي يعتبر بحكم المستبدل بموجب القانون رقم 44 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب تاريخ 24/11/2015).»
7- على المصارف عند فتح حسابات ودائع مرقمة لعملائها وفقا للمادة 3 من قانون سرية المصارف تاريخ 3/9/1956 استعمال أرقام و/أو حروف حصرا للتعريف عن هذه الحسابات وعدم استخدام أسماء مستعارة وتطبيق إجراءات العناية الواجبة كافة بشأنها.
Changes to this article · 11, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند (4)) by قرار وسيط رقم 8142 تاريخ 31/05/2002, article 2, 20/06/2002
مادة 2: يضاف الى المادة 3 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (4) التالي نصه: -يقصد بالعميل او الزبون كل شخص طبيعي او معنوي سواء كان شركة او مؤسسة مهما كان نوعها, او منظمة او جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد, التعاونيات, دور الرعاية الاجتماعية, الجمعيات الخيرية, الاندية...) .
Replaced or reworded (القسم الثاني البند (1)) by قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018, article 1, 21/06/2018
يلغى نص البند (1) من المادة 3 من القسم الثاني من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"1- يقصد بالعبارات التالية:
-«العميل» كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو اية بنية قانونية (Legal Arrangement) كال (Trust) أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الإجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...)
-«صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعلياً، في المحصِّلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على «العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه.
تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة."
Replaced or reworded (القسم الثاني مطلع نص البند (2)) by قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018, article 2, 21/06/2018
يلغى مطلع نص البند (2) من المادة 3 من القسم الثاني من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"2- على المصارف، كل في ما خصها، أن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه والغرض من التعامل و/أو من فتح الحساب ونوع أي منهما و«صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:"
Added to (القسم الثاني البند (2 مكرر)) by قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018, article 3, 21/06/2018
يضاف الى المادة 3 من القسم الثاني من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (2 مكرر) التالي نصه:
"2 مكرر - عند تحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي»، يقتضي تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها المطلوب تطبيقها على «العملاء» بما في ذلك تلك التي تصدرها هيئة التحقيق الخاصة."
Replaced or reworded (مطلع البند (2)) by قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019, article 2, 29/08/2019
يلغى مطلع البند (2) من المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
2- على المصارف، كل في ما خصها، أن تمتنع عن الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية، وأن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل و/ أو من فتح الحساب ونوع أي منهما و«صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:»
Replaced or reworded (البند (3) والبند (5)) by قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019, article 3, 29/08/2019
يلغى نص كل من البند (3) والبند (5) من المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«3 - على الموظف المولج بتنفيذ العملية تطبيق إجراءات العناية الواجبة، بما يشمل التحقق من هوية العميل، بصرف النظر عن قيمة العملية، إذا لاحظ أن هناك عمليات متعددة تجري بمبالغ تقل عن الحد الأدنى المذكور في البند (2) من هذه المادة ويبلغ أو يفوق مجموعها /10000/ د.أ. أو ما يعادله وذلك على الحساب نفسه أو على حسابات متعددة لشخص واحد أو إذا نشأ لديه شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب.»
«5 - على المصرف أن يحتفظ بمعلومات عن العميل وعن صاحب الحق الاقتصادي (Beneficial Owner)، سيما اسمه الكامل وعنوان مكان إقامته ومهنته، وعن وضعه المالي، وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم وبملفات الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع المستندات المتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل المراسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للادعاء ضد النشاط الجرمي.»
Added to (البند (7)) by قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019, article 4, 29/08/2019
يضاف الى المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (7) التالي نصه:
«7 - على المصارف عند فتح حسابات ودائع مرقمة لعملائها وفقا للمادة 3 من قانون سرية المصارف تاريخ 3/9/1956 استعمال أرقام و/أو حروف حصرا للتعريف عن هذه الحسابات وعدم استخدام أسماء مستعارة وتطبيق إجراءات العناية الواجبة كافة بشأنها.»
Replaced or reworded (مطلع البند (2)) by قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021, article 2, 13/01/2022
يلغى مطلع البند (2) من المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«2 - على المصارف، كل في ما خصها، أن تمتنع عن الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية، وأن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم ومكان اقامتهم الضريبي والإستحصال على الإقرار الخطي الصريح ذي الصلة، وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل و/أو من فتح الحساب ونوع أي منهما وعند الإقتضاء الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض، وتحديد «صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:»
Replaced or reworded (الفقرة (ب) من البند (4)) by قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021, article 3, 13/01/2022
يلغى نص الفقرة (ب) من البند (4) من المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ب) إذا كان شخصا معنويا سواء كان شركة أو مؤسسة أو بنية قانونية، إبراز مستندات مصادقا عليها وفقا للأصول عن النظام الأساسي، شهادة التسجيل، هيكلية الملكية، لائحة تبين كيفية توزيع الأسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) وطبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها ولائحة بأسماء المفوضين بالتوقيع بالإضافة الى صورة عن هوية كل من الممثل القانوني والمدراء والأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة، بالإضافة الى بيان «صاحب الحق الإقتصادي» المقدم الى وزارة المالية والى السجل التجاري.»
Replaced or reworded (البند (5)) by قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021, article 4, 13/01/2022
يلغى نص كل من البند (5) والبند (6) من المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"5- على المصرف أن يحتفظ بمعلومات عن «العميل» وعن «صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner)، سيما اسمه الكامل وعنوان مكان إقامته وعنوان مقر العمل المسجل بالنسبة للعميل المعنوي وفي حال الاختلاف المكان الرئيسي للعمل، مهنته، وعن وضعه المالي وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم وبملفات الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع المستندات المتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل المراسلات التجارية ونتائج أي تحليل يتم إجراؤه، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العمليات، بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للمداعاة والملاحقة في حال وجود اي نشاط جرمي.
6 - عند تعذر القيام بإجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في البند (2) من المادة 3 هذه، للعملاء والمستفيدين الحقيقيين بصورة مرضية، ينبغي عدم فتح الحساب أو بدء التعامل أو إجراء المعاملة أو ينبغي إنهاء علاقة العمل، كما يجب النظر في القيام بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (الذي يعتبر بحكم المستبدل بموجب القانون رقم 44 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب تاريخ 24/11/2015).»
Replaced or reworded (البند (5)) by قرار وسيط رقم 13461 تاريخ 19/07/2022, article 2, 28/07/2022
يلغى نص البند (5) من الـمادة 3 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001، ويستبدل بالنص التالي:
5 ــ على الـمصرف أن يحتفظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات العناية الواجبة تجاه «العميل» و«صاحب الحق الاقتصادي" (Beneficial Owner)، سيما اسمه الكامل، مهنته، وعنوان مكان اقامته وعنوان مقر العمل المسجل بالنسبة للعميل المعنوي وفي حال الاختلاف المكان الرئيسي للعمل المعنوي وفي حال الاختلاف المكان الرئيسي للعمل، وعن وضعه المالي، وبملفات الحسابات لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع الـمستندات الـمتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل الـمراسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، على أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للـمداعاة والـملاحقة في حال وجود اي نشاط جرمي.»