المادة 26
(عدلت بموجب قانون 44/1987 )
اذا اهمل احد افراد الهيئة التعليمية واجباته في حفظ النظام والتدريس والتربية او ارتكب اية مخالفة لاحكام هذا القانون او تغيب دون عذر مشروع او تصرف تصرفا يضر بسمعة المدرسة او بانتظام العمل فيها يستهدف لاحدى العقوبات الآتية:
1- التنبيه الخطي.
2- التأنيب .
3- حسم الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة ايام خلال السنة المدرسة الواحدة.
4- حسم الراتب لمدة اقصاها شهر واحد خلال السنة المدرسية الواحدة.
5- تأخير التدرج لمدة اقصاها سنتان.
6- الصرف من الخدمة مع التعويض .
7- الصرف من الخدمة دون تعويض وفي هذه الحال يستعيد صاحب العلاقة المحسومات المقتطعة من راتبه والمدفوعة الى صندوق التعويضات .
يتخذ رئيس المدرسة العقوبات الانفة الذكر ويبلغها الى صاحب العلاقة معللة بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام ولصاحب العلاقة الحق بالاعتراض على العقوبات الثالثة حتى السابعة ضمنا امام هيئة التأديب المنصوص عنها في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته ضمن مهلة عشرين يوما من تاريخ ابلاغه الكتاب الى صاحب العلاقة مباشرة مقابل توقيعه بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون. لهيئة التأديب الحق بالموافقة على العقوبة او استبدالها او الغائها.
Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977, article 24, 09/06/1977
1 - تعطى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي مهل جديدة مساوية للمهل المحددة في المواد 26/29/40 و48 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته, لممارسة الحقوق والموجبات التي نصت عليها هذه المواد.
2 - تعطى المدارس مهلة اقصاها 31/12/1977 لابلاغ ادارة صندوق التعويضات المعلومات المنصوص عليها في المادة 52 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته.
Replaced or reworded by قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987, article 1, 10/12/1987
يلغى نص المادة 26 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 26 جديدة: اذا اهمل احد افراد الهيئة التعليمية واجباته في حفظ النظام والتدريس والتربية او ارتكب اية مخالفة لاحكام هذا القانون او تغيب دون عذر مشروع او تصرف تصرفا يضر بسمعة المدرسة او بانتظام العمل فيها يستهدف لاحدى العقوبات الآتية:
1- التنبيه الخطي.
2- التأنيب .
3- حسم الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة ايام خلال السنة المدرسة الواحدة.
4- حسم الراتب لمدة اقصاها شهر واحدخلال السنة المدرسية الواحدة.
5- تأخير التدرج لمدة اقصاها سنتان.
6- الصرف من الخدمة مع التعويض .
7- الصرف من الخدمة دون تعويض وفي هذه الحال يستعيد صاحب العلاقة المحسومات المقتطعة من راتبه والمدفوعة الى صندوق التعويضات .
يتخذ رئيس المدرسة العقوبات الانفة الذكر ويبلغها الى صاحب العلاقة معللة بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام ولصاحب العلاقة الحق بالاعتراض على العقوبات الثالثة حتى السابعة ضمنا امام هيئة التأديب المنصوص عنها في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته ضمن مهلة عشرين يوما من تاريخ ابلاغه الكتاب الى صاحب العلاقة مباشرة مقابل توقيعه بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون. لهيئة التأديب الحق بالموافقة على العقوبة او استبدالها او الغائها.