المادة 27
اذا اعترض صاحب العلاقة يبلغ ذلك الى رئيس المعهد الذي يتوجب عليه ايداع هيئة التأديب جميع الاوراق المتعلقة بالمعترض .
ويحق لصاحب العلاقة ان يطلع على الاوراق وينسخ منها ما يراه لازما للدفاع عن نفسه ويستعين بمحام امام هيئة التأديب . واذا لم يحضر الجلسة بالذات ينظر بالقضية استنادا الى الاوراق.