المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3735 تاريخ 6 نيسان سنة 1960 وهذا نصه: مادة 1: عدلت المادة الثامنة والعشرون من قانون 15 حزيران سنة 1956 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة على الوجه الاتي: "تؤلف هيئة التأديب المشار اليها من: 1- قاض تنتدبه وزارة العدل رئيسا 2- مندوب عن وزارة التربية الوطنية ومن موظفي الفئتين الثانية او الثالثة عضوا 3- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية من موظفي الفئتين الثانية او الثالثة عضوا "تتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية الاصوات وتكون قراراتها نهائية."