The whole text

قانون تاريخ 15/06/1956 In force

المادة 33

المادة 33

اذا سافر احد افراد الهيئة التعليمية الى الخارج, باذن من المعهد لاكمال دراسته او انتدب من قبل المعهد او المؤسسة للتدريس خارج الاراضي اللبنانية في فرع تابع للمعهد او المؤسسة لا يعتبر منقطعا عن العمل, غير ان المدة التي يقضيها في الخارج لا تدخل في حساب الخدمة الخاضعة للتعويض .

المادة 33 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/law/178763/article/33/