المادة 33
اذا سافر احد افراد الهيئة التعليمية الى الخارج, باذن من المعهد لاكمال دراسته او انتدب من قبل المعهد او المؤسسة للتدريس خارج الاراضي اللبنانية في فرع تابع للمعهد او المؤسسة لا يعتبر منقطعا عن العمل, غير ان المدة التي يقضيها في الخارج لا تدخل في حساب الخدمة الخاضعة للتعويض .