The whole text

نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) In force

المادة 1

المادة 1

Amended 18/10/2018

(عدلت بموجب قانون 19 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 409 / 1995 )

تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية التي تتعاطى، على سبيل الحصر، النشاطات التالية:

1- التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية، وتعود لاموال موجودة في الخارج او في المناطق الجمركية الحرة.

2- ادارة شركات ومؤسسات محصور نشاطها خارج لبنان انطلاقا من لبنان وتصدير الخدمات المهنية والادارية والتنظيمية وخدمات وبرامج المعلوماتية بكل انواعها الى مؤسسات مقيمة خارج لبنان وبناء لطلب تلك المؤسسات.

3- عمليات التجارة الخارجية المثلثة او المتعددة الاطراف الجارية خارج لبنان، ولاجل ذلك يمكن لشركات الأوف شور اجراء التفاوض، وتوقيع العقود، وشحن البضائع، واعادة اصدار الفواتير لاعمال وعمليات خارج لبنان، او من المناطق الجمركية الحرة في لبنان واليها ويشمل ذلك استعمال التسهيلات المتوافرة في المناطق الجمركية الحرة في لبنان لتخزين البضائع المستوردة بغاية اعادة تصديرها.

4- القيام باعمال ونشاطات النقل البحري.

5- تملك اسهم وحصص وسندات ومشاركات في مؤسسات وشركات اجنبية غير مقيمة، واقراض المؤسسات غير المقيمة التي تملك شركة الأوف شور اكثر من 20% من رأسمالها.

6- تملك و/أو الانتفاع من حقوق عائدة لوكالات مواد وبضائع وتمثيل لشركات اجنبية في اسواق خارجية.

7- فتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج.

8- بناء واستثمار وادارة وتملك المشاريع الاقتصادية كافة باستثناء المحظورات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.

9- فتح الاعتمادات والاقتراض لتمويل العمليات والنشاطات المشار اليها اعلاه من مصارف ومؤسسات مالية مقيمة في لبنان او في الخارج.

10- استئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها، مع مراعاة قانون تملك الاجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان

Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/09/2008

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 09/09/2008, until 18/10/2018 · Replaced by قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008, art. 1 · as the amending text publishes it

    تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية التي تتعاطى، على سبيل الحصر، النشاطات التالية:

    1- التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية، وتعود لاموال موجودة في الخارج او في المناطق الجمركية الحرة.

    2- ادارة شركات ومؤسسات محصور نشاطها خارج لبنان انطلاقا من لبنان وتصدير الخدمات المهنية والادارية والتنظيمية وخدمات وبرامج المعلوماتية بكل انواعها الى مؤسسات مقيمة خارج لبنان وبناء لطلب تلك المؤسسات.

    3- عمليات التجارة الخارجية المثلثة او المتعددة الاطراف الجارية خارج لبنان، ولاجل ذلك يمكن لشركات الأوف شور اجراء التفاوض، وتوقيع العقود، وشحن البضائع، واعادة اصدار الفواتير لاعمال وعمليات خارج لبنان، او من المناطق الجمركية الحرة في لبنان واليها ويشمل ذلك استعمال التسهيلات المتوافرة في المناطق الجمركية الحرة في لبنان لتخزين البضائع المستوردة بغاية اعادة تصديرها.

    4- القيام باعمال ونشاطات النقل البحري.

    5- تملك اسهم وحصص وسندات ومشاركات في مؤسسات وشركات اجنبية غير مقيمة، واقراض المؤسسات غير المقيمة التي تملك شركة الأوف شور اكثر من 20% من رأسمالها.

    6- تملك و/أو الانتفاع من حقوق عائدة لوكالات مواد وبضائع وتمثيل لشركات اجنبية في اسواق خارجية.

    7- فتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج.

    8- بناء واستثمار وادارة وتملك المشاريع الاقتصادية كافة باستثناء المحظورات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.

    9- فتح الاعتمادات والاقتراض لتمويل العمليات والنشاطات المشار اليها اعلاه من مصارف ومؤسسات مالية مقيمة في لبنان او في الخارج.

    10- استئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها، مع مراعاة قانون تملك الاجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان

  3. Version 3.0 · from 18/10/2018 · Changed in part by قانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية المتعددة الشركاء أو المؤلفة من شريك واحد والتي تتعاطى على سبيل الحصر، النشاطات التالية": والباقي دون تعديل.

المادة 1 من نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) https://lebaneselegislation.com/law/178916/article/1/