All legislation

قانون Law 09/03/1932

يختص برسوم السمك

Type
قانون · Law
Date
09/03/1932
Official Gazette
Issue 2629, 11/03/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 09/03/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الوحيدة: تفسيرا للمادتين الرابعة والخامسة من قانون 18 صفر سنة 1299 يعتبر انه في جميع انحاء الجمهورية وفي كل الاحوال يمكن استيفاء رسوم السمك وقدرها عشرون بالمئة عينا اذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على سعر السمك

بيروت في 9 اذار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر