المادة 35
(عدلت بموجب قانون 144/2019 )
"1- يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة خمسة عشر يوماً. ويضاف إلى هذه المدة يوم كل 5 سنوات من الخدمة الفعلية.ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية".
يعمل بهذه المادة اعتباراً من العام 2020.
2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.
3- توقت كل دائرة مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها, على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.
4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
"1- يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة خمسة عشر يوماً. ويضاف إلى هذه المدة يوم كل 5 سنوات من الخدمة الفعلية.ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية".
يعمل بهذه المادة اعتباراً من العام 2020.
2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.
3- توقت كل دائرة مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها, على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.
4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 1) by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 83, 31/07/2019
تعديل الفقرة 1 من المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
1- تعدل الفقرة 1 من المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، بحيث تصبح كما يلي:
"1- يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة خمسة عشر يوماً. ويضاف إلى هذه المدة يوم كل 5 سنوات من الخدمة الفعلية.
ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية".
2- يعمل بهذه المادة اعتباراً من العام 2020.
Rulings that applied this article · 7, as the Lebanese University links them.