The whole text

نظام الموظفين In force

المادة 35

المادة 35

Amended 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 144/2019 )

"1- يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة خمسة عشر يوماً. ويضاف إلى هذه المدة يوم كل 5 سنوات من الخدمة الفعلية.ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية".

يعمل بهذه المادة اعتباراً من العام 2020.

2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.

3- توقت كل دائرة مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها, على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.

4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/07/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 31/07/2019 · Changed in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, art. 83 · the Lebanese University's text

    "1- يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة خمسة عشر يوماً. ويضاف إلى هذه المدة يوم كل 5 سنوات من الخدمة الفعلية.ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية".

    يعمل بهذه المادة اعتباراً من العام 2020.

    2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.

    3- توقت كل دائرة مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها, على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.

    4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف.

المادة 35 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/179571/article/35/