All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6630 10/05/1961

تلزيم درس وتنفيذ شبكة طرقات وربطها بالشبكة العامةوتسديد السلفات المتعلقة بها

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
6630
Date
10/05/1961
Official Gazette
Issue 22, 17/05/1961, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7055 تاريخ 07/04/1967 (the text)
مرسوم رقم 6651 تاريخ 10/02/1967 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964 (Art. 7)
مرسوم رقم 16404 تاريخ 22/05/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 6630 تاريخ 10/05/1961
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بغية تحقيق مشروع ربط القرى اللبنانية كافة بشبكة الطرق العامة بواسطة طرقات ثانوية اجيز للحكومة القيام بالاشغال اللازمة لهذا المشروع دون ان ترصد لها الاعتمادات مسبقا في الموازنة".

المادة 1 اصدار

ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5816 تاريخ 29/12/1960 وهذا نصه:

المادة 2

تحدد القرى التي تستفيد من الطرقات موضوع هذا المشروع وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 ايار سنة 1961

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: صائب سلام

وزير المالية

الامضاء: بيار الجميل

وزير الاشغال العامة والنقل

الامضاء: عثمان الدنا

المادة 3

تلزم دراسة وتنفيذ المشروع وفقا لدفتر شروط خاص تضعه وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 4

تلحظ في الموازنة سنويا الاقساط المتوجبة ابتداء من موازنة سنة 1962.

المادة 5

يعهد بالدروس وبالتنفيذ الى ملتزمين مختلفين ولا تقبل الشركة او الشركات التي قامت بالدروس في عداد الشركات المقبولة بالمناقصة.

المادة 6

تعتبر مستعجلة الاستملاكات التي يستلزمها تطبيق احكام هذا القانون ويطبق عليها الاصول المنصوص عنها في الفقرتين (2 و3) من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954.

المادة 7

(كما تعدلت بقانون 21/8/1964):

خلافا لما نص عليه قانون الاستملاك تتبع الاصول التالية في الاستملاكات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع:

آ- يبلغ مرسوم المنفعة العامة بواسطة النشر في الجريدة الرسمية واللصق في ساحة البلدة وعلى باب البلدية الرئيسي او على باب محل اقامة المختار.

ب - تحدد التعويضات الناتجة عن الاستملاك لجان تشكل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وتتألف كل لجنة من قاض رئيسا وعضوين احدهما من مهندسي الاشغال العامة والثاني من اهل الخبرة في المحافظة وتتبع الاصول المنصوص عليها في قانون الاستملاك.

تبلغ قرارات لجنة الاستملاك وفقا للاصول المنصوص عنها اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

للادارة وللافراد حق الاعتراض على قرار اللجنة عندما تزيد قيمة التعويضات المقررة على (2000) ل.ل. امام لجنة عليا تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتتألف من قاض رئيسا وعضوين احدهما مهندس من الفئة الثانية على الاقل. "تقبل الاعتراضات امام هذه اللجنة خلال مهلة اقصاها عشرة ايام تبدأ من تاريخ التبليغ او النشر وفقا لما ذكر في المادة السابقة. "لا تقبل قرارات اللجنة العليا من طرق المراجعة سوى الاعتراض امام مجلس الشورى لدى الدولة بداعي تجاوز حد السلطة. "وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان يتعدى التعويض المقرر من اللجنة العليا ضعف القيمة المقررة من اللجنة البدائية.

المادة 9

يفتح في الجزء الرابع من الموازنة لسنة 1961 اعتماد قدره مليونا ليرة كقسم اول لتأمين نفقات الاستملاك على ان يلحظ في موازنة سنة 1962 القسم الثاني.

المادة 10

تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل دقائق تطبيق هذا القانون.

اضيفت المادة 11 بموجب ق ت 30/12/1961

مادة 11:

يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة التاسعة من مال الاحتياط.